⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ سكك حديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها ولو كان لهذا الإنسان سوابق في الكذب والتلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالاً منها بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة 145 عقوبات بمجرد تعطيل قطار السكة الحديدية بسبب إلقاء أشياء على الخط الحديدي سواء أوقع اصطدام القطار فعلاً بهذه الأشياء وكان التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف القطار خوف الاصطدام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودونت بمحضر الجلسة ولم يذكر من من المحاميين هو الذي قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلاً كما يقضي به القانون.