⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-2-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين المحامين بالقضاء
⚖️ اقدمية - المندوب بقسم قضايا وزارة الاوقاف
⚖️ اقدمية - تحديد اقدمية من يعين فى وظائف القضاء
⚖️ اقدمية - محامو قسم قضايا وزارة الاوقاف ومحامو ادارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع- حسبما يبين من الاوراق - تتحصل فى انه بتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات قضائية اشتمل على تعيين الطالب الذى كان يشغل وظيفة محام من الدرجة الاولى بقسم قضايا وزارة الاوقاف قاضيا من الدرجة الثانية على ان تكون اقدميته بعد السيد " ............... " ونشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية فى 29 من يوليه سنة 1954 فطعن فيه الطالب بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة فى 25 من اغسطس سنة 1954 وطلب الغاءه فيما تضمنه فى خصوص تحديد اقدميته واعتبار تلك الاقدمية من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بقسم قضايا وزارة الاوقاف بتاريخ اول سبتمبر سنة 1951 - واسس الطالب طلبه على انه تخرج فى كلية الحقوق فى مايو سنة 1940 وعمل فى المحاماة حتى عين فى اول يوليه سنة 1942 موظفا بوزارة الاوقاف وندب محققا بادارة التحقيقات بها ثم عين مندوبا قضائيا بقسم قضايا تلك الوزارة فى 18 من نوفمبر سنة 1942 وفى اول مايو سنة 1954 عين محاميا من الدرجة الثالثة ثم رقى الى وظيفة محام من الدرجة الثانية فى 28 من سبتمبر سنة 1946 ثم الى وظيفة محام من الدرجة الاول فى اول سبتمبر سنة 1951 وبقى بها حتى صدور المرسوم المطعون فيه - وان تحديد اقدميته على النحو الذى تضمنه المرسوم مخالف للقانون - ذلك ان المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 نصت على انه " يجوز ان تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " وان خلو تلك المادة من النص على محامى قسم قضايا الاوقاف لا يغير من الامر لان الكادر القضائى مطبق على محامى قسم قضايا الاوقاف ولانه يبين من مواد المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 ان المشرع نظر الى محامى قسم قضايا الاوقاف نفس النظرة التى عامل بها محامى ادارة القضاة من الدرجة الثانية من بين المحامين من الدجة الاولى بادارة قضايا الحكومة ومن المحامين بقسم قضايا وزارة الاوقاف متى امضوا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة وانه مما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 36 سنة 1946 من انه " يعتبر موظفو وزارة الاوقاف من موظفى الحكومة فيما يتعلق بجميع الحقوق والمزايا الممنوحة لهم بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون عند النقل الى احدى الجهات الحكومية الاخرى معاملة موظفى الحكومة المنقولين من جهة الى اخرى " وما نص عليه قرار مجلس الوزارء فى 24 من فبراير سنة 1941 من معاملة الموظفين القضائين بقسم قضايا وزارة الاوقاف الذين ينقلون للوظائف القضائية بوزارة العدل بمثل ما يعامل به الموظفون القضائيون بقسم قضايا الحكومة - وان مجلس الوزارء أصدر قرار فى 6/10/1943 بعد صدور القانون رقم 66 سنة 1943 بشان استقلال القضاء بمساواة الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة بزملائهم من رجال النيابة فيما يتعلق بالمرتبات - كما صدر مرسوم فى 6 من اغسطس سنة 1943 بشان النظراء نص على أعتبار المندوبين القضائيين والمحامين بقسم قضايا وزارة الاوقاف نظراء لزملائهم باقسام قضايا الحكومة فى حكم المادة 3 من القانون رقم 66 سنة 1943 واضاف الطالب الى ذلك ان الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 قد توفرت فى حقه فهو قد أمضى فى العمل القضائى منذ عين مندوبا بقسم قضايا وزارة الاوقاف فى 18 من نوفمبر سنة 1942 حتى تاريخ صدور المرسوم المطعون فيه فى 22 من يوليه سنة 1954 اكثر من تسع سنوات وانه كان يتقاضى فى وزارة الاوقاف وقت صدور المرسوم المذكور مرتبا قدره 48 جنيها و 500 مليم شهريا وان ملف خدمته بوزارة الاوقاف لم يكن تحت نظر مجلس القضاء الاعلى عند بحث مشروع الحركة القضائية التى صدر بها المرسوم المطعون فيه - ثم انتهى الطالب الى ان المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 قد وضعت قاعدتين لتحديد اقدمية من يعنيون فى وظائف القضاء الاولى خاصة برجال مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والثانية خاصة بالمحامين وتقضى القاعدة الاخيرة ان تحدد اقدمية المحامى الذى يعين فى القضاء بين اغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى وان المرسوم المطعون فيه اهدر القاعديتن فى خصوصه فلم يحدد اقدميته على اساس اعتباره مماثلا لرجال ادارة قضايا الحكومة اى من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بقسم قضايا وزارة الاوقاف ولا على اساس انه من المحامين بدليل ان المرسوم المطعون فيه اشتمل على تعيين بعض المحامين فى وظائف قضاة من الدرجة الثانية ووضعوا فى كشف الاقدمية قبله مع انهم تخرجوا فى كلية الحقوق فى سنتى 1941 ، 1943 وذكر الطالب فى مرافعته انه منذ عين مندوبا قضائيا بقسم قضايا وزارة الاوقاف فى 18 من نوفمبر سنة 1942 يعتبر موظفا قضائيا فى حكم الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 ومن ثم اعمالا لحكم هذه الفقرة كان يتعين تحديد اقدميته فى وظيفة قاض من الدرجة الثانية من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الاولى فى اول سبتمبر سنة 1951 وان ما اوردته الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 من انه " يجوز ان تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " قد قصد به جواز تحديد تلك الاقدمية فى المرسوم الصادر بتعيينهم ولم يقصد به الى جواز تحديد الاقدمية على غير القاعدة التى اوردتها تلك الفقرة . وحيث أن وزارة العدل دفعت بان نص المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 قاصر على رجال مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الحكومة وانه لو اراد المشرع تطبيق القاعدة الواردة بالفقرة السابعة منها على محامى قسم قضايا وزارة الاوقاف لما اغفل النص على ذلك - وفضلا عن هذا فان تطبيق القاعدة التى نصت عليها الفقرة السابعة من المادة 22 سالفة الذكر امر جوازى وطلبت الوزارة لهذا رفض الطلب . وابدت النيابة رايها بان حكم المادة 22/7 من المرسوم بقانون رقم188 سنة 1952 ينطبق على محامى قسم قضايا وزارة الاوقاف لان احكام القانون تؤكد مساواتهم بمحامى ادارة قضايا الحكومة الا ان تطبيق ما تقتضيه المصلحة العامة كما انه لا محل لتحدى الطالب بالقاعدة التى وضعتها الفقرة الاخيرة من المادة 22 لان حكمها قاصر على تحديد اقدمية من يعين من بين المحامين فى وظائف القضاة والطالب لا يعد من المحامين الذين قصدت اليهم تلك الفقرة وحيث انه لا نزاع فى ان المشرع قد سوى بين محامى قسم قضايا وزارة الاوقاف وبين محامى ادارة قضايا الحكومة بما نص فى المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى خصوص الهيئات التى يعين منها القضاة وبما نص عليه فى المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1943 بشان النظراء من اعتبار محامى قسم قضايا وزارة الاوقاف نظراء للمحامين بادراة قضايا الحكومة الا انه لما كانت المادة 23/7/ من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 اذ تحدثت عن تحديد اقدمية من يعنيون فى وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الحكومة ذكرت انه يجوز ان تحدد اقدميتهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وهذا النص صريح فى ان تحديد الاقدمية من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التى يعنيون فيها امر جوازى ومن ثم فلا محل للنعى على المرسوم المطعون فيه بانه خالف القانون - اما ما ذكره الطالب من ان المشرع لم يقصد بلفظ " يجوز" التى صدر بها الفقرة السابعة من المادة 22 ان يكون تحديد الاقدمية من تاريخ التعيين فى الوظيفة المماثلة لوظيفة القضاء التى عين فيها امرا جوازيا انما قصد به الى جواز ان يشتمل المرسوم على تحديد تلك الاقدمية فمردود بان الفقرة الاولى من المادة 22 نصت على ان " تقرير اقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ..." ثم اوردت باقى فقرات المادة استثناءات من هذا الحكم العام مما يؤكد ان الفقرة السابعة من تلك المادة قد قصد بها الى تقرير حق مطلق بجواز تحديد اقدمية من يعينون من رجال مجلس الدولة أة محامى ادراة قضايا الحكومة عند اقدمية من يعنيون من رجال مجلس الدولة او محامى ادارة قضايا الحكومة عند تعينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات - كما ان ما اثاره الطالب من انه يعتبر منذ عين فى وظيفة مندوب بقسم قضايا وزارة الاوقاف فى 18 من نوفمبر سنة 1942 من الموظفين القضائيين فى حكم الفقرة الرابعة من المادة 22 - ومنى ثم تعتبر اقدميته فى وظيفة قاض من الدرجة الثانية من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بقسم قضايا وزارة الاوقاف لانه لم يخرج عن كونه موظفا قضائيا فى درجة محام من الدرجة الاولى - هذا القول مردود بان الفقرة الرابعة سالفة الذكر خاصة على ما هو ظاهر من صريح نصها بتحديد اقدمية اعضاء النيابة والموظفين القضائين بديوان الوزارة والمقصود بالاخيرين على ما هو واضح الموظفون القضائيون بديوان وزارة العدل ولا محل فى هذا المجال للقياس الذى يذهب اليه الطالب لان المادة 22 قد وضعت لتحدد القواعد التى تتبع فى تقرير اقدمية من يعنيون فى الوظائف القضائية وبينت لكل فئة القاعدة التى تتبع فى خصوصها - اما ما ذكره الطالب عن اغفال المرسوم المطعون فيه اعمال الفقرة الاخيرة من المادة 22 الخاصة بتحديد اقدمية من يعين من بين المحامين فى وظائف القضاء فمردود كذلك بان هذه الفقرة خاصة بالمحامين امام المحاكم من غير محامى ادارة قضايا الحكومة وقسم قضايا وزارة الاوقاف الذين تنطبق عليهم الفقرة السابعة من تلك المادة - على ما سلف البيان - لما كان ذلك فانه يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن المشرع قد سوى بين محامي قسم قضايا وزارة الأوقاف وبين محامي إدارة قضايا الحكومة وتنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في تحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء ولا تنطبق عليهم الفقرة الأخيرة من تلك المادة إذ أنها خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير محامي إدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر المندوب بقسم قضايا وزارة الأوقاف من الموظفين القضائيين في حكم الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 إذ أن هذه الفقرة خاصة ـ على ما هو ظاهر من صريح نصها ـ بتحديد أقدمية أعضاء النيابة والموظفين القضائيين بديوان الوزارة ـ والمقصود بالأخيرين على ما هو واضح الموظفون القضائيون بديوان وزارة العدل ولا محل في هذا المجال للقياس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 صريح في أن تحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي ـ وقد قصد بهذا النص تقرير حق مطلق بجواز تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.