الطعن رقم 293 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
⚖️ العقوبة التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرامة التي نصت عليها المادة 97 عقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وهي مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضي فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة إدانته حسب تعيين القاضي لا بحسب عدد المشتركين معه في الفعل أو حسب عسرهم، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التي تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة ارتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة. فلكل إنسان أتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذي كان يحق للحكومة أن تحصله. ومؤدى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوي المبلغ المختلس لا أكثر ولا أقل، ولهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك. فإذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة وإيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإن حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذي رمى إليه الشارع. ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ وجعل الغرامة المقضي بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن ترد على كل نقطة يثيرها الدفاع من وقائع الدعوى وأدلتها ما دامت هي قد استوفت أركان الجريمة والأدلة القائمة على توافرها وبحثت النقط الجوهرية المرتبطة بذلك.