الطعن رقم 271 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول منزل مسكون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بعبارة "من لهم الحق في إخراجه" الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذي له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين ويأمر بالخروج من لا يرغب في بقائه بمنزله. فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفي لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار. فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة.