الطعن رقم 268 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-6-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ محكمة الجنح
⚖️ تغيير وصف التهمة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت محكمة الجنح في جناية لم تحول إليها طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 واستأنف المتهم وحده هذا الحكم وسارت محكمة الجنح في نظر الاستئناف وقضت فيه بعقوبة الحكم الابتدائي فلا يصح الطعن في الحكم بسبب أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تطبيق القانون وجارتها محكمة الدرجة الثانية على خطئها. ذلك لأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت مخطئة حقاً في حكمها إلا أن المحكمة الاستئنافية كانت ملزمة في هذه الحالة التي كان الاستئناف فيها حاصلاً من المتهم وحده بالحكم في موضوع القضية كما تقضي بذلك المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات، كما كانت ملزمة أن لا تتجاوز العقوبة المقضي بها ابتدائياً، وهذا ما فعلته فلا بطلان في حكمها. وكل ما في الأمر أنه كان يجب على المحكمة الاستئنافية في مثل هذه الصورة أن تقرر بوقوع الجناية فعلاً وأن تصفها وصفها القانوني المترتب على وقائعها التي تكون ثبتت فعلاً لديها وأن تذكر مادة القانون المنطبقة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة المقررة في المادة 40 تشكيل هي من القواعد العامة التي يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية. وهي تجيز للمحكمة أن تنزل في حكمها بالجريمة إلى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدت ثبوت بعض الظروف المشددة؛ فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة نزلت بالجريمة من جناية إلى جنحة خصوصاً إذا روعي أن لا مصلحة للمتهم في مثل هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تقضي بالتعويضات المطلوبة من المتهمين المقضي ببراءتهم بناء على استئناف المدعي بالحقوق المدنية دون النيابة ولو أنها لا تملك الحكم في مسئوليتهم الجنائية بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة الصادر لمصلحتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القضاء على المسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن لا يقتضي اتفاقاً سابقاً بين المتهمين على الإجرام بل ولا يقتضي توافق المتهمين على التعدي والإيذاء. ويكفي لترتب التضامن أن تتحد إرادة الفاعلين مجرد إتحاد وقتي على الاعتداء على المجني عليهم، وأن يقارف كل منهم هذا الاعتداء فعلاً أو يشترك فيه.