⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-6-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ مدعى مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أي في محل أو محفل عمومي؛ فإذا اقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعي المدني وكانت شهادة المدعي المدني قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذي حصل فيه السب وهل هو عمومي أو خصوصي كان الحكم باطلاً واجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أباح القانون للمدعي المدني تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح أو المخالفات؛ ومتى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية وأصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل في الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تتقيد بطلبات النيابة ودون أن يؤثر عليها تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية، لأن ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التي تبقى معلقة أمام المحكمة. فتنازل المدعي المدني وتفويض الرأي من النيابة لا يمحو الدعوى الجنائية من الوجود ويكون فصل المحكمة فيها بحق ومطابقاً للقانون.