⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات إنما تتكلم عن المواعيد الخاصة بالأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض وهي المنصوص عليها بالمادة 229، وهذه المادة إنما تجيز الطعن في أحكام أخر درجة الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح أي في الأحكام التي تفصل نهائياً في الموضوع أو تنهي الخصومة فصلاً وإنهاء لم يجعل لهما القانون طريقاً عادياً للطعن فيهما. وإذن فالحكم الذي يفصل في دفوع فرعية فقط دون أن يتعرض لموضوع الدعوى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، إذ مثل هذا الحكم لا يمنع أي خصم من خصوم الدعوى منعاً نهائياً من المدافعة فيها أمام محكمة الموضوع، فهو إذن ليس من قبيل الأحكام التي قررت المادة 231 من تحقيق الجنايات مواعيد لتسليم صورتها.