الطعن رقم 84 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-6-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد وكالة بالعمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري وقد أجازت المادة 234 من القانون المدني إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية.