الطعن رقم 78 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 265 عقوبات تعاقب في عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفي العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية كانت. ومراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير. فمن يقول لغيره "ما هذه الدسائس" و"أعمالك أشد من أعمال المعرصين" يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة 265 ع لا بمقتضى المادة 347 ع.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة هذه الدعوى أمام محكمة المنشية المركزية ضد الطاعن المذكور واتهمته بأنه في يوم 14 أغسطس سنة 1930 بدائرة قسم المنشية تعدى بالسب العلني على الدكتور ............... بأن وجه إليه الألفاظ المدونة بالمحضر وطلبت معاقبته بالمادة 265 من قانون العقوبات.
وبعد أن سمعت المحكمة المركزية هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1930 عملا بالمادة 347 فقرة ثانية عقوبات باعتبار الواقعة المنسوبة للمتهم مخالفة وتغريمه مائة قرش.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في 3 ديسمبر سنة 1930 واستأنفته النيابة أيضا في 4 منه.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1931 عملا بالمادتين 148 و265 عقوبات بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع باعتبار الحادثة جنحة بالمادة 265 وتغريم المتهم مائتي قرش.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 31 يناير سنة 1931 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بأسباب الطعن في 2 فبراير سنة 1931 ومعه شهادة مؤرخة 28 يناير سنة 1931 تفيد أن الحكم لم يختم لغاية تاريخها.