الطعن رقم 72 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توافق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 207 عقوبات أن يثبت في الحكم أن الاعتداء الذي وقع من المتهمين كان بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى وأن المتهمين توافقوا على التعدي والإيذاء.