الطعن رقم 10 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1957-6-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الوقائع حسبما يبين من المرسوم والقرارات المطعون فيها وسائر الاوراق تتحصل فى انه بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 صدر مرسوم باجراء حركة قضائية رقى فيه عدد من وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الى وظائف قضاة من الدرجة الثانية اعقبه صدور قرارات وزارية بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الاولى وقد روعى فى المرسوم وفى القرار اتخاذ الاقدمية اساسا للترقية ولكن اغفلت ترقية الطالب مع انه كان سابقا فى الاقدمية زملائه الذين رقوا وفى ذلك مخالفة لنص المادة 69 من القانون رقم 188 سنة 1952 باستقلال القضاء التى تنص على ان تكون للترقية بالاقدمية وطلب الطالب اولا - الغاء المرسوم والقرار سالفى الذكبر فيما تضمناه من اغفال ترقته الى وظيفة قاض من الدرجة الثانية او وكيل نيابة من الدرجة الاولى وتحديد اقدميته على هذا الاساس . ثانيا - تسوية مرتبه من تاريخ صدور المرسوم سالف الذكر وفقا لربط مرتب الدرجة وما يتبع ذلك من علاوات وصرف المتجمد نتيجة للتسوية .
وحيث ان وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلا بالنسبة للقرارات الوزارية استنادا الى ان الطالب لم يبين القرارات الوزارية التى يطعن فيها ولم يحددها ومن ثم فان طعنه عليها يكون غير مقبول شكلا وقالت عن الموضوع ان النائب العام كان قد وجه انذارا الى الطالب بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1952 لانه غادر محل عمله الى القاهرة فى يوم 22 من يوليو سنة 1952 وظل متغيبا مدة خمسة وعشرين يوما وصلها باجازته السنوية التى كان قد رخص له بها ابتداء من 18 اغسطس سنة 1952 وبهذا يكون قد انقطع عن عمله مدة خمسة وعشرين يوما بغير ترخيص فى حين ان رصيده من الاجازات العادية لم يكن يتجاوز خمسة عشر يوما الامر الذى يدل على استهتاره الشديد بواجبات وظيفته وعدم تقديره للمسئولية .
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطلب شكلا بالنسبة للقرارات الوزارية المطعون فيها مردود بان الطالب اذ طعن على المرسوم الصادر من 20 من ديسمبر سنة 1953 بتريقة بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه فى الاقدمية الى وظائف قضاة من الدرجة الثانية قال ان القرارات التى صدرت بعد صدور هذا المرسوم بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه فى الاقدمية ايضا الى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الاولى واغفلت ترقيته فى هذه القرارات كما اغفلت فى المرسوم وفى ذلك من البيان والتحديد لهذه القرارات ما يكفى لاعتبار القرارات المطعون فها معينة تعيينا كافيا مما يتعين معه رفض الدفع وقبول الطلب شكلا .
وحيث ان ما ينعاه الطلب على المرسوم بالقرارت التى سلف بيانها مردود بان التدرج فى الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وانه اذ قام لدى جهة الادارة من الساباب ما يدل على انتقاص اهلية الموظف ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة ان تخطاه الى من يليه والحال فى خصوصة هذه الدعوى ان وزارة العدل المطعون عليها استندت فى تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة قاض من الدرجة الثانية او وكيل نيابة من الدرجة الاولى الى ما هو ثابت بملف خدمته وقد تبين للمحكمة من الاطلاع على هذا الملف ان الوزارة اذ تخطت الطالب لم تخالف القانون مما يتعين معه رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب إذ طعن على المرسوم الصادر بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه في الأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرجة الثانية قال إن القرارات التي صدرت بعد هذا المرسوم بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلونه في الأقدمية أيضا إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الأولى وأغفلت ترقيته في هذه القرارات كما أغفلت في المرسوم فإن في ذلك من البيان والتحديد لهذه القرارات ما يكفي لاعتبار القرارات المطعون فيها معينة تعييناً كافياً مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للقرارات المذكورة المطعون فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.