الطعن رقم 63 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-6-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا فصل شيخ بلد في حين غيابه عن بلده ولم يعلن بهذا الفصل واستمرت حيازته للسلاح فلا عقاب عليه. لأن حيازته في الأصل قبل فصله كانت مباحة لأنه من رجال القوة العمومية؛ فاستمرار تلك الحيازة بعد فصله وأثناء غيابه عن مقر بلده لا يغير صفة الحيازة من مباحة إلى محرمة، بل المفروض في هذه الحالة أن تطالبه الإدارة بتسليم السلاح حتى يحصل من جديد على ترخيص بحمله وإحرازه. وليس تعيين شيخ آخر بدله مما يصح اعتباره إعلاناً له بالفصل.