⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على بطلان الحكم إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام. والضرر الذي قد يعود على الطاعن في هذه الحالة هو عدم تمكنه من تقديم أسباب نقضه. وقد جرت محكمة النقض على منحه أجلاً عند طلبه ليتمكن من تحضير الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تكوين اعتقادها واقتناعها من أي طريق. والقانون لا يلزمها بأن تكون هذا الاعتقاد من الشهادات التي تحصل لديها فقط، فلها الرجوع إلى أقوال المتهمين والشهود في التحقيقات الأولى لمقارنتها بما حصل أمامها توصلاً إلى استخلاص الحقيقة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مانع في القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم في التحقيقات الأولى ولو عدل عنها في الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولى، وترى أن العدول عنها أمامها غير مطابق للحقيقة.