الطعن رقم 55 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لفظ "الحيازة" الوارد بالمادة 323 عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن من يستلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي فقد حصلت له بمجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانوناً في حق خصمه المحكوم عليه. ومعارضة هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضرباً من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة. فإذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فلا شك أن مقترفها يكون مستحقاً لعقاب المادة 323 عقوبات طالت مدة الاغتصاب المستند إلى القوة أو قصرت.