⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم متهم بجريمتين وحصلت المرافعة فيهما وحكمت محكمة الدرجة الأولى بالعقوبة في كل منهما ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وتبرئة المتهم مما أسند إليه فإن حكمها هذا بصيغته العامة يعتبر صادراً في التهمتين ولو أن المحكمة لم تتناول في أسباب حكمها إلا إحداهما. ولا يجوز للنيابة أن تقدم الدعوى ثانية إلى المحكمة الاستئنافية، فإذا فعلت وسمعت المحكمة الاستئنافية الدعوى وأعادت النظر في موضوع التهمة التي أهملت الإشارة إليها في الأسباب كانت في عملها هذا خارجة على القانون، إذ هي مهما كانت مخطئة في حكمها الأول فمن المحرم عليها أن ترجع فيه. وتصحيح هذا الخطأ يكون من شأن المحاكم الأخرى على وفق القانون.