الطعن رقم 52 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ قتل غير عمد - مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين: أولهما أن الجاني جرح المجني عليه، وثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة. فلمحكمة الموضوع إذا استبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ وتطبق المادة 208 بدلاً من المادة 202 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه في آن واحد وبمجرد حصوله مظهران قانونيان: مظهر مخالفة لائحة تعاطي صناعة الطب ومظهر جنحة إصابة خطأ. ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً ويعتبر في الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة والمخالفة، لأن المخالفة والجنحة اللتين ارتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية، والفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها. أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة والأخرى على المخالفة فلا يكون إلا في صورة ما إذا لم تكن المخالفة والجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً في أثناء سيره.