⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-6-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطف طفل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التي تصدر الحكم بالحضانة وأن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة - جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته - قد اعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة وأنه راض به، فمن الواجب مؤاخذته باعترافه الذي يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه واعتباره ممتنعاً ورد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته.
فقرة رقم -1
رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن المذكور واتهمته بأنه أخفى ولدها، وطلبت عقابه بالمادة 247 من قانون العقوبات مع الحكم لها عليه بمبلغ قرش صاغ تعويضا. وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ 2 فبراير سنة 1929 عملا بالمادة 246 عقوبات بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد مع المصاريف المدنية. استأنف المتهم هذا الحكم في 5 فبراير سنة 1929. ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها غيابيا بتاريخ 18 أغسطس سنة 1930 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. عارض المتهم فيه وحكم بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1930 بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1930 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريرا بأسباب طعنه في 5 يناير سنة 1931.