الطعن رقم 45 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير فى سن الزوجين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحضر أشخاص امرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من امرأة أخرى يراد عقد زواجها وحصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة وقدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه في هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية ولو كان الطبيب موظفاً بالحكومة؛ وكل ما تضمنته هو رأي من الطبيب خاص بسن المرأة التي عرضت عليه، فإذا كانت تلك المرأة قد اتخذت في الشهادة اسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم، كما لا ضرر على المرأة التي انتحل اسمها لأن تقدير السن في ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها ولا ضرر منه يلحقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عقاب على شهود الزواج إذا قدموا للمأذون شهادة طبية مزورة صادرة من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقة أن سن الزوجة تزيد على ست عشرة سنة فحرر العقد بناء عليها، لأن تعليمات وزارة الحقانية الصادر بها المنشور نمرة 45 سنة 1928 إلى المحاكم الشرعية المبلغ للنائب العمومي أوجبت على المأذون أن لا يعتمد في تقدير السن عند عدم وجود شهادة الميلاد إلا على شهادة من طبيبين موظفين في الحكومة. فإذا كان الشهود قدموا له شهادة من طبيب واحد ولو كان موظفاً بالحكومة فما كان ينبغي له أن ينخدع بها، بل إن قبوله إياها هو إخلال منه بواجب التحري الذي فرضته عليه تلك التعليمات وهو وحده الملوم.