⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بأنه ضرب غيره فأحدث به جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة ورأت المحكمة عدم نشوء هذه العاهة من الضرب الذي وقع منه وطبقت عليه لذلك المادة 205 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204 عقوبات كان حكمها صحيحاً. ولا يصح الطعن فيه بزعم أنه مع تبرئة المتهم من جناية العاهة ما كانت تصح محاكمته عن تهمة الضرب التي لم تكن مرفوعة بها الدعوى - لا يصح الطعن بهذا لأن التهمة الأساسية الموجهة على المتهم هي تهمة الضرب ونشوء العاهة ليس إلا نتيجة لهذا الضرب ومسئوليته عن العاهة ليست هي المسئولية الأولى بل هي مسئولية احتمالية رتبها القانون على من تثبت عليه جريمة الضرب الذي يكون أدى إلى هذه العاهة، فعدم ثبوت العاهة من الضرب الذي وقع من المتهم لا يخليه مطلقاً من المسئولية الأساسية الأولى عن هذا الضرب ولا يجعل هذا الضرب غير مرفوعة به الدعوى كما يزعم.