الطعن رقم 94 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1957-5-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرخصة المخولة لوزير العدل فى ترقية من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمدولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع تخلص كما يبين من الاوراق فى ان الطالب قرر بتاريخ 21 من اغسطس سنة 1954 بالطعن فى المرسوم الصادر فى 22 من يوليو سنة 1954 بتعينات وتنقلات قضائية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 الصادر فى 29 من يوليو سنة 1954 والقرارات الوزظارية المكملة له فيما تضمنه من عدم ترقيته الى الدرجة الاولى او ما يماثلها وبنى طعنه على مخالفى القانون ذلك انه قاض من الدرجة الثانية وان المرسوم المطعون فيه قد رقى فيه بالاقديمة مع ان المادة 21 من قانون استقلال القضاء تقضى بعرض كشفين احدهما متضمن اسماء من يرى ترقيتهم بالاقديمة والآخر باسماء من يرىى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ولما كان الطالب فى مقدمة كشف ذوى الكفاية الممتازة الذى حررته لجنة الترقية قبل الحركة الايخرة وكانت الترقية نصيب الطالب حتما لو طبق القانون على وجهه الصحيح واخذت الكفاية حقها لذلك طلب الغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقيته الى درجة قاض من الردجة الاولى او ما عادلها ومن تخطيه فى هذه الترقية والغاء ما ترتب عليه من آثار وقدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما قدمت النابة العامة مذكرة رات فيها برفضه كذلك .
ومن حيث ان المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 لا توجب على وزير العدل ترقية كل او بعض من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز بل ان كل ما اوجبه القانون عليه انه اذا ما راى الاختيار من ذوى الكفايات الممتازة ان يكون المختارون ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل فى درجتهم والا يزيد عددهم عن ثلاث سنوات على الاقل فى درجتهم والا يزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعا فان شاء الوزير اعمل هذه الرخصة وان شاء اهملها وعمدا الى الترقية بالاقدمية وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة .
ومن حيث انه لذلك يكون الطلب متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا توجب المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز بل إن كل ما أوجبه القانون عليه أنه إذا ما رأى الاختيار من ذوى الكفايات الممتازة أن يكون المختارون ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في درجتهم وألا يزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعاً فإن شاء الوزير أعمل هذه الرخصة وإن شاء أهملها وعمد إلى الترقية بالأقدمية. وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة.