الطعن رقم 11 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-6-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرية الجلسة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الافتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه في قضية فلا تطبق هذه المادة في حالة ما إذا وقع الافتراء على شخص لم يكن خصماً في القضية الحاصلة فيها المرافعة وكان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها. فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضي بذلك فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها في ذلك.