⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 323 عقوبات لا تشترط استعمال القوة فعلاً لمنع الحيازة، وإنما هي تشترط فقط دخول العقار بقصد منع الحيازة بالقوة. فمن يدخل عقاراً مهدداً باستعمال القوة وقاصداً بذلك منع حائزه من الاستمرار في الحيازة كان مرتكباً للجريمة وإن لم يستعمل القوة فعلاً. فإذا كان الثابت بالحكم أن رجال المجني عليه قد توجهوا لحرث الأرض فمنعهم المتهمون وهددوهم فخافوا وتركوا الأرض فهذا السياق يدل على أن المتهمين دخلوا الأرض حتى أمكنهم منع الحرث وأنهم هددوا رجال المجني عليه فخافوا وتركوا الأرض، وهذه المعاني مما تصدق عليه عبارة المادة 323 ع.