الطعن رقم 6 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق بمجرد تعمد وضع النار في الأشياء لإتلافها. ولا يلتفت إلى القول بأن القصد من الإحراق كان تنظيف المكان ولم يكن الإضرار بمالك الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد الجنائي والبواعث لا اعتداد بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع النار في قش الأرز وحطب الذرة كاف لتكوين جريمة المادة 220 عقوبات لأن كليهما من المواد التي يدخرها أهل القرى للوقود. وعلى فرض أن لفظ الأخشاب لا يسع دخولها في مدلوله، فإنها لا شك زرع محصود والقانون لم يشترط في الزرع المحصود أن تكون ثمرته لا زالت متصلة به أو أنها انفصلت منه.