⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-6-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم الاهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية. والمادة الثامنة منه تعمم هذا الحكم بشأن كافة الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المصرية الأخرى. فإذا ضبط بحار صيني من بحارة مركب إنكليزية بمدينة بورسعيد محرزاً لمواد مخدرة فمحاكمته يجب أن تكون أمام المحاكم المصرية لأن مجرد اشتغاله بحاراً بمركب إنجليزية لا يجعله من ذوي الامتيازات ولأن القانون لم يفرق في المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصري وبين المارين به مجرد مرور؛ بل كل ما يتطلبه هو وقوع الجريمة على أرض مصرية من شخص لا توجد قوانين ولا معاهدات ولا عادات مرعية تخرجه من انطباق القوانين المصرية عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه في يوم 24 فبراير سنة 1931 بدائرة قسم المينا ببورسعيد أحرز مادة مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد التعاطي. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من قانون المواد المخدرة رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 2 مارس سنة 1931 عملا بالمواد المذكورة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ وغرامة 30 جنيها والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. ومحكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ 21 مارس 1931 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضية والإفراج عن المتهم فورا إن لم يكن محبوسا لسبب آخر. وبتاريخ 4 أبريل سنة 1931 قرر حضرة رئيس نيابة الزقازيق بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريرا بأسباب الطعن في التاريخ المذكور.