الطعن رقم 594 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغداى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الاول فى الطعن المرفوع من السيد .............. هو عدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر النزاع الماثل لانعقاده للقضاء الادارى ذلك بأن هذا النزاع قائم بينه وبين مجلس المدينة عن أموال عامة قبضها باعتباره رئيسا للمجلس وأن علاقته به على هذا الاساس علاقة تنظيميه تحكمها قواعد القانون العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة أنه يشترط لإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر النزاع أن يتعلق بمرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لأحد الموظفين أو ورتثه بحيث إذا ما تحققت الصفة الوظيفية مع من تثور معه المنازعة بشأن هذه المبالغ إنعقد الإختصاص لمجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الموظف العمومى هو كل من تناطه به أحدى وظائف الدولة العامة فى نطاق وظيفة أحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدماً حكومياً أو غير مستخدماً براتب أو بغير راتب و إنما يشترط أصلاً أن تكون فى نطاق شئون الدولة و يكون إختصاصه آيلاً إليه بطريق التعيين على مقتضى أحد النصوص الدستورية أو التشريعية أو من المعينين فىوظائف حكومية تابعة لإحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة و إن كان من ذوى المرتبات أن يكون مقيداً على أحدى درجات الكادر العام أو من يقوم مقامه فى نطاق ميزانية الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القائمون بـإدارة المجالس المحلية يعتبرون - سواء كانوا منتخبين أو معينين - فى خدمة أحد الأشخاص الإدارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول إستحقاق أوعدم إستحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافأة و بدل الإنتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين أثناء فترة قيامه بعمله أبان غيابه فى المدة من 1964/4/1 إلى 1965/8/31 و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 أن إختصاص وكيل المجلس المنتخب قد آل إليه بطريق الإنابة على مقتضى هذا النص التشريعى بما يعتبر معه موظفاً عمومياً فى هذا الصدد دون أن ينال من ذلك أنه كان من قبل أن يسند إليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له ، فإن النزاع حول إستحقاقه المكافأة وبدل الإنتقال من عدمه يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .