الطعن رقم 67 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1957-5-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطالب بتقارير التفتيش واطلاعة عليها فى الوقت المناسب
⚖️ اعلان الطالب بتقارير التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة .
حيث ان الطلبات قد استوفيت اوضاعها الشكلية .
.... حيث ان الوقائع فيما اورده الطلب فى طعنه تتحصل فى انه اقام على مجلس الوزراء وزارتى العدل والمالية - الطلب رقم 67 لسنة 24 ق رجال القضاء- طلب فيه الغاء المرسوم الصادر فى 10 من ابريل سنة 1954 بتعيينات وتنقلات قضائية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد الصادر فى 15 من ابريل سنة 1954 وقرارات وزارة العدل الملحقة به - فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى درجة وكيل محكمة فئة "ب" او ما يعادلها من الوظائف القضائية وبأحقية للتقرية الى هذه الدرجة على ان يكون ترتبيته فى القادمية سابقا على الاستاذ ........ ..... ..... - الذى رقى ضمن من رقوا بالمرسوم المذكور مع الزام المطعون ضدهم بفرق المرتب اعتبارا من 10 من ابريل سنة 1951 والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة - واسس طلبه على سوء استعمال السلطة ومخالفة المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 اذ تخطاه المرسوم المطعون فيه فى الترقية دون مبرر وانه رقى زملائه الذين يلونه فى الاقدمية الى وظيفة وكيل محكمة او ما يماثلها مع انه يسبق الذين تخطوه فى الاقدمية ولا يقل عنهم فى درجة الاهلية وفى بيان ذلك يقول انه حصلعلى اجازة الليسانس فى سنة 1926 وظل يعمل فى مهنة المحاماة حتى عين قاضيا من الدرجة الاولى فى المرسوم الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1950 - ووضع فى كشف الاقدمية بعد حضرة القاضى " .... ... ... ... ..... " وانه فتش على عمله ثلاث مرات - وقدر فى جميعها بدرجة " متوسط " وقال ان التفتيش فى الفترة الاولى جرى عن المدة من 1/10/1950الى 31/12/1950 اى بعد تعيينه مباشرة فى وظيفته ولم يكن قد مضى عليه الوقت الكافى للتمرس فى العمل - ما التفتيش الثانى فيقول عنه انه بادر بمجرد اخطاره بحصول التفتيش فى العمل - اما التفتيش الثانى فيقول عنه انه بادر بمجرد اخطاره يحصول التفتيش وايداع الملاحظات - بارسال خطاب لوزارة العدل يطلب فيه استحضار القضايا التى كانت موضع المؤاخذة وايداعها فى التفتيش حتى يمكنه الاطلاع عليها ولكن هذا الخطاب لم يلتفت اليه فلم يتمكن من الدفاع عن نفسه اما عن التفتيش الثالث فيقول انه قدر فيه بدرجة " متوسط" على اساس ان القضايا قد خلت من البحوث القانونية فى حين انها قضايا عادية ولا يستدعى الامر فيها شيئا من ذلك - هذا فضلا عن ان التقدير قد اودع قبل الحركة ولم تكن لديه الفرصة الكافية للرد عليه - وانتهى الى القول بان اهليته لا تقل عن اهلية زملائه الذين سبقوه وكانوا يلونه فى الاقدمية - ولما صدر مرسوم 22/7/1954 بتعيينات وتنقلات قضائية وقرارات وزارة العدل الملحقة بها وظهر انه تخطى الطالب فى الترقية الى وكيل محكمة او ما يماثلها من الوظائف القضائية - طعن فيه فى الميعاد - طالبا الغاؤه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وقيد هذا الطعن برقم 92 لسنة 24 ق رجال القضاء - وفى اول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث باجراء حكرة قضائية رقى فيه فريق آخر من زملاء الطالب الذين كان يسبقهم فى الاقديمة فطعن فى هذا المرسوم فى الميعاد لتخطيه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة او ما يعادلها لما شاب هذا المرسوم من خطا فى تطبيق القانون وسوء استعمال السلطة وقيد هذا النص برقم 19 لسنة 25 ق رجال القضاء ولما صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينان قضائية وتنازل ترقية عدد آخر من زملاء الطالب ممن يلونه فى الاقدمية الى درجة وكيل محكمة فئة "ب" او ما يماثلها بتاريخ 9/2/1955 طعن فى هذا القرار ايضا فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وقيد هذا الطعن برقم 52 لسنة 25 ق رجال القضاء - وفى 10/8/1955 و 30/11/1955 صدر قراران من مجلس الوزراء كما صدر قرار جمهورى فى 31/7/1956 وتنازلت هذه القرارات ترقية آخرين فيما تضمنه من تخطيه فى اترقية لذات الاسباب التى اشار اليها فى الطلب الاول وقيدت هذه الطعون برقم 107 و 108 سنة 25 ق رجال القضاء و 124 لسنة 26 ق رجال القضاء على الترتيب وقد قررت المحكمة ضم هذه الطلبات الى الطلب الاول والحكم فيها معا .
وحيث ان وزارة العدل - ردت بانها اعمالا لنص المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 قد راعت الاهلية فى جميع من رقوا بالمراسيم والقرارات المط
عون فيها الى وظيفة وكيل محكمة وان الطالب لم يبلغ درجة مكن رقوا الى هذه الوظيفة - وطلبت رفضها جميعا مع الزام الطالب بمصروفاتها .
وحيث ان النيابة العامة - قدمت مذكرة اشتعرضت فيها درجات تقدير الطاعن وزملائه الذين تخطوه فى الترقية استنادا الى البيانات المقدمة من وزارة العدل - ثم تركت امر تقدير ذلك للمحكمة اما عن طلبات الاحقية فى الترقية وان تكون اقدميته سابقة على زميل معين وفرق المرتب - فقالت ان ولاية المحكمة هى ولاية الغاء وان هذا الشق من الطلبات هو نتيجة لازمة فى حالة الحكم له بالالغاء فما تضمنته اى من هذه المراسيم او القرارات - من تخطيه فى الترقية .
وحيث ان ما نعاه الطالب على تقارير التفتيش لا محل له طالما انه لم يسلك السبيل المرسوم فى القرار الصادر فى 17/4/1952 بشان ادارة التفتيش والتظلم من هذه التقارير وقد كان بوسعه ان يفعل ذلك وقد اعلن بها واطلع عليها فى الوقت المناسب .
وحيث انه يبن من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير واوراق من مقارنة اهليته باهلية من رقوا بمقتضى المراسيم والقرارات المطعون فيها الى د\رجة وكلاء محاكم او ما يعادلها ممن كانو بلونه فى الاقدمية وذلك حسب البيانات الرسمية التى كلفت المحكمة وزارة العدل بتقديمها من واقع السجلات الخاصة بهم يبين من كل ذلك انه ليس فى تخطى الطالب فى الترقية فى الحركات القضائية المطعون فيها مخالفة فى القانون اوة تعسف فى استعمال السلطة .
وحيث انه يبن مما تقدم ان الطلبات جميعها على غير اساس ويتعين رفضها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب لم يسلك السبيل المرسوم في القرار الصادر في 17/4/1952 بشأن إدارة التفتيش والتظلم من تقارير التفتيش وقد كان بوسعه أن يفعل ذلك وقد أعلن بها واطلع عليها في الوقت المناسب فلا يكون هناك محل للنعي على هذه التقارير.