⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-5-19 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : أحمد حسن هيكل ، وعباس حلمى عبد الجواد ، وإبراهيم علام ، ومحمد أسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى فى مادتة الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضى فى مادتة الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى 1965/7/22، وكانت المادة 379/1 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1965/12/28، وطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بتاريخ 1966/2/19، فإن هذا الطعن يكون قد رفع فى الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعنون قد وصفوا المطعون عليه فى تقرير الطعن بأنه قاصر ووجهوا إليه الطعن فى شخص والدته على الرغم من أن صفتها كانت قد زالت فى تمثيله لإنتهاء الوصاية عليه ببلوغ سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه إذ اختصمه الطاعنون أنفسهم فى شخصه بوصفه بالغاً عند رفع الإستئناف وصدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة، وكان الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند إعلان الطعن، كما أنهم لم يصححوا هذا البطلان فى الميعاد الذى انفتح بالقانون رقم 4 لسنه 1967 وهو خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القانون فى 1967/5/11، فإن هذا الطعن يكون باطلا بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم وهو طلب تسليم المبانى التى أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها فى مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزاله هو موضوع قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقى.