⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-3-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسنى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الجمهورى الصادر فى ..... فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما سبقه من قرارات التخطى قد صدرت جميعها فى ظل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى جعل الطعن فى هذه القرارات من إختصاص مجلس بقضاء الأعلى ، الذى حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد ذلك ، و أخراجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض فإن الطعن فى هذا القرار و ما سبقه أمام هذه المحكمة ، و على ما جرى به قضاؤها يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام التى يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لأحكام الفصل التاسع من الباب الثانى من قانون السلطة القضائة رقم 43 لسنة 1965 ، و بما له من إختصاص قضائى فى إصدار حكم عقابى فى خصوص ما هو منسوب إلى القاضى من خطأ - هى أحكام نهائية لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القرارات الجمهورية أو الوزارية التى يجوز الطعن فيها أمام دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض طبقا للمادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من إستقراء المادة 99 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1971 و الواردة فى الفصل الثامن من بابه الثانى و المواد من 103 إلى 109 الواردة فى الفصل التاسع من هذا الباب أن ثمة مغايرة بين نظام النظر فى فقد أسباب الصلاحية لتولى القضاء و بين نظام تأديب القضاء ، و أن لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن ينفى حالة القاضى فى مجموعها ، و لا مانع يفيده من إتخاذ الحكم التأديبى عنصراً يستند إليه فى تقدير تلك الحالة على ضوء الشروط التى يوجب القانون توافرها فيمن يولى القضاء ، و كان الثابت من مطالعة القرار الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية أنه إستند فيما إنتهى إليه على ما حصله من الأوراق من وقائع أقام الدليل بما هو ثابت بحكم مجلس التأديب السالف الذكر من أن سلوك الطاعن كان معيبا و أن الوقائع التى بينت عليها التهم موضوع المحاكمة التأديبية قد ثبتت فى حقه ثبوتاً كافياً ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملكه بناء على أسباب مبررة فى الواقع فيما قام لدى المجلس من إعتبارات رأى بمقتضاها ملاءمة إصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان القرار الجمهورى المتضمن نقل الطالب إلى وزارة القوى العاملة هو مجرد إجراء تنفيذى لقرار مجلس الصلاحية ، و ليس قرار إدارة قصد به إحداث أثر قانونى معين ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الطلب الإحتياطى بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم فى 1972/1/19 و بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعينه و تحديد أقدميته فى 1971/8/14 فإنه يكون غير مقبول .