⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-3-4 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يعتبر القاضى مستقلاً إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن " هو رخصة لجهة الإدارة إذا شاءت أعملتها و إذا شاءت أهملتها و متى أفصحت عن نيتها فى التنازل عن حقها فى إستخدام هذه الرخصة ، فإنه لا يجوز لها العودة و التمسك بما إستقطعت الحق فيه . و إذ كان يبين من الأوراق أنه بعد إنتهاء مدة إعارة الطالب لدولة الكويت فى 1973/9/30 أرسل وزير العدل فى 1974/1/7 كتابا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يستطلعه الرأى فى طلب حكومة تلك الدولة إستمرار إعارة الطالب لديها إستثناء من أحكام تحديد مدة الإعارة ، و لما لم تنته وزارة العدل إلى تنيجة فى هذا الشأن ، أرسلت فى 1974/7/25 كتابا إلى الطالب لتكليفه بالعودة لإستلام عمله بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، و تلبيه لهذا الطلب تقدم الطالب إلى المحكمة المذكورة فقامت لجنة الشئون الوقتية بها فى 1974/7/28 بتوزيع العمل عليه ، و وافق وزير العدل على قرار اللجنة ، و باشر الطالب العمل القضائى الذى أنيط به ، ثم تقدم بطلب للمحكمة للتصريح له بأجازة خارج البلاد ، فوافقت عليه المحكمة ، كما وافقت عليه الوزارة ، و لما تقدم الطالب بإستقالته فى أشر عليها وزير العدل بادىء الأمر باعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لما كان ذلك فإن وزارة العدل تكون قد تنازلت عن حقها فى إستعمال الرخصة المخولة لها بالفقرة السالف الإشارة إليها ، و لا يجوز لها بعد ذلك إستخدامها ، و يكون قرار وزير العدل الصادر فى 1974/10/30 بإعتبار الطالب مستقيلا من تاريخ إنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء مدة إعارته بالرغم من ثبوت موافقة الوزارة على عودته لعمله بعد هذا التاريخ و مباشرته اياه قد خالف القانون ، و يتعين لذلك إلغاؤه ، و القضاء بأن تاريخ إستقالة الطالب من وظيفته هو تاريخ تقديمها فى 1974/10/1 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الطالب ظل يعمل بالقضاء إلى أن قدم إستقالته فى 1974/10/1 التى احتفظ فيها بحقه فى طعنه على القرار الجمهورى رقم 1353 الصادر فى 1974/9/3 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة المستشار و كان الأصل أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وسبقت ترقيتهم ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية و كانت الوزارة لم تدع وجود هذا المسوغ ، فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية لدرجة مستشار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان فى إلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه ، و تقرير أهلية الطالب للترقية التعويض الكافى عن الضرر الذى لحقه بسبب تخطيه فى الترقية فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه .