⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل الاوجه الاربعة الاولى من السبب الاول ، والسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الاصلية قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله وخالف الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة انها طلبت فى الدعوى الاصلية الحكم لها بتعويض بينت مقداره فى الصحيفة وذلك عن الاضرار التى اصابتها بسبب الحريق الذى شب فى العين المؤجرة والذى يسأل عنه المطعون ضدهما وركنت الى اقرار المطعون ضده الاول امام محكمة اول درجة بالمسئولية عن الحريق وعن التعويض المقدر فى صحيفة الدعوى وقد اعمل الحكم المطعون فيه اثر هذا الاقرار بالنسبة للمسئولية عن الحريق واعرض عنه بالنسبة لمقدار التعويض وقضى لها بتعويض جزائى قدره 1000ج استنادا الى ما ورد فى صورة عرفية من تقرير خبير دعوى اثبات الحالة المقدمة من المطعون ضده الاول على الرغم من تمسكها بان هذه الصورة ليس فيها محاضر اعمال الخبير والمستندات وبضرورة ضم دعوى اثبات الحالة اذا لم تر المحكمة اعمال اثر الاقرار بالنسبة لمقدار التعويض وبذلك يكون الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون وقضى بما ليس له اصل ثابت فى الاوراق بما يستوجب نقضه . وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشان قضائه فى الدعوى الفرعية انه وقع فى تناقض يبطله ذلك انه بعد ان انتهى باسباب صحيحة الى ان المستاجر هو المسئول عن الحريق الذى نشب فى العين المؤجرة ورتب على ذلك الغاء الحكم المستانف القاضى برفض دعواها الاصلية وقضى بالزام المطعون ضدهما بان يدفعا لها التعويض الذى قدره عاد وايد الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة ضدها والقاضى بتعويض المطعون ضده الاول على سند خاطىء هو انها المسئولة عن الحريق الذى شب بالعين المؤجرة اليهما وهو تناقض يعيب الحكم ويبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مسئولاً عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة ، و على أساس أن المستأجر مسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه ، الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه ، و بالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى تزيد بها غير منتج و لا جدوى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه ، و له فى سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذى شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذى تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق و عن آثاره ، و منها تلف التركيبات الكهربائية و رفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل إستغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ، و منعها التيار الكهربائى عن الملهى ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع فى التناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . و إذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، و يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون و بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " و كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، و يكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .