⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ عدم بلوغ الطالب الدرجة التى ترشحه الى درجة مستشار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وعبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطلبات رقم 66 سنة 24و126و31 سنة 27 قد استوفت اوضاعها الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الاوراق أن الططالب طعن فى مرسوم الحركة القضائية الصادر فى 10/4/1954 الذى تخطاه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة "ب" أو ما يماثلها وقيد هذا الطعن برقم 66 سنة 24 ق وبنى طعنه على ان الوزارة فى تخطيه بهذا المرسوم قد خالفت القانون وأساءات إستعمال السلطة وقال فى بيان ذلك انه رقى الى وظيفة قاض من الدرجة الأولى فى سبتمبر سنة 1948 وكان يقوم بعمله على وجه مرض فلما صدر المرسوم المطعون فيه تخطاه فى الترقية مخالفا نص الفقرة الاخيرة من المادة 21 من قانون إستقلال القضاء ، إذ هو لا يقل اهلية عمن تخطوه وعددهم عشرون من زملائه كانوا يلونه فى الأقدمية ، وطلب ضم ملف خدمته وبيانات من ملفات زملائه وقد قدمت وزارة العدل مذكرة بدفاعها قالت فيهلا إنها راعت درجة الأهلية فى الترقية وإن الطالب لم يبلغ درجة الأهلية التى بلغها زملاؤه الذين رقوا دونه فضلاً عنه انه لم يقدم دليلاً على سوء إستعمال السلطة ، وأبدت النيابة العامة رايها بمذكرة قدمتها وضمنتها ان الموضوع بحاجة الى ضم ملف الطالب والبيانات الخاصة بزملائه للتحقق مما إختلف عليه طرفا الدعوى وحتى يتسنى مراقبة صحة تطبيق القانون وبجلسة التحضير التى عقدت بتاريخ 31 من مارس سنة 1956 عدل الطالب طلباته وأضاف اليها طلب الغاء المرسومين الصادرين فى 22/7/1954 و 1/12/1954 التى تخطته فى الترقية ورقت فريقا آخر من زملائه وكذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى 9/2/1955 و 10/8/1955 و 30/11/1955 التى تناول كل منها ترقية عدد آخر من زملاء الطالب وكانوا يلونه فى الأقدمية . وحيث انه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1956 طعن الطالب فى قرار الحركة القضائية الصادر فى 31/7/1956 طالبا الغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته الى وكيل محكمة من الفئة ب .واسس طعنه على ان هذا القرار جاء محالفا للقانون ومشوبا بسوء إستعمال السلطة فقد تخطى الطالب فريق آخر من زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية ، وقد قيد هذا الطعن برقم 126 سنة 26 ق ، وإستند الطالب الى الاسباب التى ذكرها فى طعنه السابق وإنتهى بطلب إلغاء عذ\\هذا القرار والمراسيم والقرارات السابقة عليه والتى تخطته فى الترقية عند صدور حركة 10 من ابريل سنة 1954 وضم الطعن رقم 66 سنة 24 ق الى هذا الطعن والحكم باحقيته للترقية وإلغاء هذه القرارات والمراسيم فيما تضمنته من عدم ترقيته الى درجة وكيل محكمة وما يترتب على ذلك من الحقوق مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات وعند تحضير الطلبين المشار اليهما تقرر ضمهما . وحيث ان الوزارة ردت بمذكرة قالت فيها إن الطالب لم يطعن على المراسيم والقرارات التى صدرت فى 22/7/1954و1/12/1954 و 9/2/1955 و 18/7/1955 و 10/8/1955 و 30/11/1955 التى تناول كل منها ترقية عدد آخر من زملاء الطالب التالين لهم فى الأقدمية وكان يجب الطعن على كل منها على استقلال وطلبت عدم قبول طعنه عليها شكلا كما قالت الوزارة ان الطالب لم يبلغ أهلية درجة من تخطوه فى الترقية لأن حالته لم تستقر على درجة فوق المتوسط طبقا للقاعدة التى يسير عليها مجلس القضاء الاعلى وقد احيل الطلبان الى التحضير وقدم الطاعن مذكرة ابدى فيها ان تقاريره تشهد بكفايته واستقامته وقارن حالته بحالة البعض من زملائه وإنتهى الى انه يتساوى معهم فى درجة الاهلية وما مكان يجوز ان يتخطوه وهو أقدم فى الكادر وفى التخرج واضاف الى ذلك ان التقريرين المودعين بملفه والمؤرخ أحدهما فى 10/7/1956 والثانى فى 27/3/1957 قدر فيهما بدرجة فوق المتوسط وهما ينسخان ما قبلهما ، وأرفق بمذكرته كشفا بالقضايا المدنية التى عرضت عليه مستدلا بكثرتها وكثرة ما كان يحجزه للحكم اما القضايا التى فتح فيها باب المرافعة فقد كان ذلك بسبب تغيير عضوى الدائرة الاتى كان يرأسها ، كما تظلم الطالب من ان التفتيش على عمله كان يجرى على سنتين مع ان المادة السادسة من القرار الوزارى الصادر فى 17/4/1952 نصت على إجراء هذا التفتيش مرة على الأقل كل سنة . وحيث ان النيابة ابدت رايها فى مذكرتين قدمتهما وقالت ان الطعن على المراسيم والقرارات الصادرة بعد مرسوم 10/4/1954 الى ان الطعن فى القرار الاخير الصادر فى 31/7/1956 غير مقبول شكلاً لان صدورهما لا يعتبر اثرا من آثار الطعن على المرسوم الاول الصادر فى 10 من ابريل سنة 1954 بحيث يصح قبولها دون إتباع إجراءات الطعن على كل منها ذلك بأن هذه المراسيم والقرارات تناولت عددا آخؤر من زملاء الطالي ممن كانوا يلونه فى الاقدمية وتركت النيابة امر تقدير أهلية الطالب لهذه المحكمة وقالت إنه لا محل لقبول ما طلبه الطاعن من الحكم له بأحقيته للترقية لان ذلك مما يخرج عن ولاية المحكمة وهى مقصورة على الإلغاء وفى 2 من يونية سنة 1957 قدمت النيابة مذكرة ثانية قالت فيها إن الجنة فحصت إعتراضات الطاعن على التقرير المؤرخ 26/7/1954 ولم تر فيها ما يغير رايها فى درجة اهليته . ولما كان مدير التفتيش القضائى لم يشترك فى فحص إعتراضات الطاعن على هذا التقرير كما تقضى بذلك المادة 11 من القرار الوزارى الصادر فى 17/4/1952 بتشكيل إدارة التفتيش فإن النيابة توافق الطاعن على عدم الإعتداد بهذا التقرير فى خصوص الحركة الصادر عنها المرسوم المؤرخ 10/4/1954 كما ترى النيابة ان لا محل لإستناد الطالب الى التقرير المؤرخ 21 من مارس سنة 1957 لان تاريخه تال للحركة المطعون فى قرارها بالطعن الثانى رقم 126 سنة 26 ق وإنتهت النيابة فى مذكرتها الثانية غلى ان الحكم على اهلية الطالب امر متروك لتقدير المحكمة . وحيث أنه بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1957 طعن الطالب فى القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالحركة القضائية والمؤرخ 26 من اغسطس سنة 1957 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 56 الصادر فى 2 من سبتمبر سنة 1957 لتخطيه فى الترقية الى درجة مستشار وقيد هذا الطعن برقم 31 سنة 27 قضائية وقد اسس الطالب طعنه على مخالفة القانون وسوء إستعمال السلطة وقال غنه طعن على هذا الاساس نفسه فى مرسوم الحركة الاولى الصادرة فى 10 من ابريل سنة 1954 وان القرار المطعون فيه تناول ترقية عشرة من زملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية الى درجة مستشار عينوا بمحكمة استئناف اسيوط وقد كانوا يلونه فى الاقدمية قبل المرسوم الصادر فى 10 من ابريل سنة 1954 مع انه لا يقل عنهم فى الكفاية ودرجة الاهلية وما كان يسوغ ان يسبقوه فى الترقية ، وطلب الغاء هذا القرار والحكم باحقيته للترقية لدرجة مستشار اسوة بهم وبناء على الغاء المراسيم السابقة الزام وزارة العدل بالمصروفات وقد تقرر ضم هذا الطعن الى الطعنين الاسابقين وعند نظره فى التحضير قدم الطالب مذكرة بتاريخ 16 من نوفمبر لسنة 1957 ردد فيها الاسانيد التى سبق ان ذكرها فى طعنيه الآخرين وفى مذكراته السابقة . وحيث أن الوزارة قدمت مذكرة بدفاعها مؤرخة 14 من نوفمبر سنة 1957 ذكرت فيها ان هذا الطعن مكمل للطعنين 66 سنة 24 ق و 126 ق وقد سبق لها ان ابدت رايها فيهما كما ذكرت انه لم يتخط الطاعن احد فى الترقية الى درجة وكيل محكمة بالقرار المطعون فيه وابدت النميابة رايها بان الطالب قد رقى فى الحركة المطعون فى قرارها الى وظيفة وكيل محكمة ويعتبر عهذا القرار اثرا من آثار الطعن على المرسوم الصادر فى 10 من ابريل سنة 1954 لأنه تناول بالترقية الى وظيفة مستشار أو ما يعادلها عددا من زملاء الطالب الذين كانوا يلونه فى الاقدمية ورقوا بهذا المرسوم . وحيث ان الطعن على المرسومين الصادرين بتاريخ 22 من يوليه سنة 1954 وأول ديسمبر سنة 1954 وعلى القرارات الصادرة فى 9 من فبراير سنة 1955 و 18 من يوليه سنة 1955 و 10 من اغسطس سنة 1955 و 30 من نم\وفمبر سنة 1955 التى تناول كل منها عددا من زملاء الطالب غير من تخطوه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة ب او ما يماثلها بالمرسوم الاول الصادر فى 10 من ابريل سنة 1954 هذه الطعون كان يقتضى ان تتبع فى شانها الاوضاع المقررة فى القانون لانه لا تعتبر اثرا من آثار الطعن على المرسوم المذكور ولما كان يقتضى ان تتبع فى شانها الاوضاع المقررة فى القانون لانها تعتبر اثرا من آثار الطعن على المرسوم المذكور ولما كان الطالب قد وجه الطعن عليها أثناء نظر الطعنين رقم 66 سنة 24 ق و 126 سنة 26 ق فى التحضير ووصف طعنه عليها بانه تعديل لطلباته دون ان يطعن على كل منها بطعن مستقل كما يستلزم القانون فان طعنه على هذه المراسيم والقرارات يكون غير مقبول شكلا . وجحيث أن ما ينعاه الطالب فى خصوص التفتيش على اعماله كل سنتين مردود بان أغفال التفتيش على اغعمال القاضى خلال سنة من السنين لا يمنع ان يكون ما فى ملفه من تقارير أوراق وبيانات كافيا لتقدير درجة اهليته تقديرا يمطأن اليعه ويتيسر به مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على اساس صحيح . وحيث انه لا وجه للطالب فى الإستناد الى تقرير التفتيش الذى صدر فى 27 مارس سنة 1957 لصدوره بعد الحركة القضائية الصادر بها القرار المؤرخ 31 من يوليه سنة 1956 . وحيث انه يبين من الإطلاع على الملف السرى الخاص بالطالب وما إحتواه من تقارير وأوراق أخرى غير التقرير المؤرخ 26 من يوليه سنة 1954 الذى طلب الطاعن إستبعاده لعدم إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 11 من القرار الوزارى الصادر فى 176 من ابريل سنة 1952 تبين من الإطلاع على هذه التقارير والأوراق ومن مقارنة أهليته من رقوا بمقتضى المرسوم الصادر فى 10 من ابريل سنة 1954 وبمقتضى القرار الصادر فى 31ذ من يوليه سنة 1956 الى درجة وكلاء محاكم او ما يعادلها وذلبك حسب البيانات الرسمية التى كفلت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجلات السرية الخاصة بهم يبين من كل ذلك انه لم يقع فى تخطى الطالب فى الترقية فى الحركتين المشار اليهما اى مخالفة للقانون او تعسف فى استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب الغائهما على غير اساس ويتعين لذلك رفضهما . ومن حيث انه فيما يتعلق بالطعن على القرار الصادر فى 26 من اغسطس سنة 1957 وقد رقى فيه الطالب الى درجة وكيل محكمة غير انه يطلب الغاءه فيما تضمنه من ترقية عدد من زملائه دونه الى درجة مستشار وقد كانوا يلونه فى الاقدمية قبل الحركة القضائية التى صدر بها المرسوم المؤرخ 10 من ابريل سنة 1954 والقرار الضصادر فى 31 من يوليه سنة 1956 فهذا الطعن لا محل له لأنه عند صدور القرار المطعون فيه لم يكن الطالب قد بلغ الدرجة التى ترشحه للترقية الى درجة مستشار ومن ثم يكون هذا الطلب على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المرسوم قد تناول عدداً من زملاء الطالب غير من تخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة [ ب ] أو ما يماثلها بمقتضى مرسوم سابق مطعون عليه ـ فإن الطعن على ذلك المرسوم اللاحق يقتضي أن تتبع في شأنه الأوضاع المقررة في القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً لأنه لا يعتبر أثراً من آثار الطعن على المرسوم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يكن الطالب ـ وهو وكيل محكمة ـ قد بلغ الدرجة التي ترشحه إلى درجة مستشار عند صدور القرار المطعون فيه فإن الطعن على هذا القرار يكون على غير أساس.