⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1975-3-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه الطلب - المتعلق بالتخطى فى الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب و الجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء فى المادة 13 من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزارة و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو من يقوم مقامهم و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد إختصم فى طلبيه السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و السيد وزير العدل بصفته نائباً له ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين .