الطعن رقم 21 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1974-6-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1973 فى شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية على أن " يشغل من يعاد إلى وظيفته فى الهيئات القضائية وفقا لحكم المادة السابقة أو تنفيذ لأحكام قضائية وظيفته الأصلية بصفة شخصية ..و تحتسب المدة من تاريخ إنطباق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 - المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة فى الهيئات القضائية ، كما تحتسب فى تحديد المرتب و إستحقاق العلاوة و المعاش بإقتراض عدم ترك العضو للخدمة ، فإذا كان زملاؤه التالون له فى الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى أعيد إلى هذه الدرجة ، و إحتسب له أقدميته فيها متى كان مستوفيا لدرجة الأهلية اللازمة للترقية " و إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفة قاض من الفئة " أ " تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1973/3/15 و أن وزارة العدل أخطرته فى 1973/7/2 بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله فى الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئه ب أو ما يعادلها رغم حلول دوره فى الترقية بسبب الوقائع المودعه ملفه ، و التى أقيمت من أجلها الدعوى التأديبية ضده ، فتظلم الطالب أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 79 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و أصدرت اللجنة قرارها برفض تظلمه ، و أيد مجلس الهيئات القضائية هذا القرار ، و صدرت القرارات المطعون فيها متضمنة تخطى الطالب فى الترقية ، و كان مجلس التأديب قد حكم بتاريخ 1974/4/11 - فى الدعوى التأديبية المقامة ضد الطالب ببراءته من جميع الوقائع المنسوبة إليه مؤسسا قضاءه على عدم صحتها ، و كان يبين من ملف الطالب أنه كان مستوفيا لدرجة الأهلية اللازمة للترقية ، فإن القرارات الصادرة بتخطيه تكون فضلا عن مخالفتها للقانون غير قائمة على أساس من الواقع ، و مشوبة بسوء إستعمال السلطة ، و يتعين لذلك إلغاؤها .