الطعن رقم 314 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-2-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - نيابة هيئة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية امام القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قبل تعديله بالقانون 10 لسنه 1986 على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكمة والمصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا_ " يدل على أن إدارة قضايا الحكومة - دون غيرها - تعد نائبا قانونيا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإذ كان الطاعن فى الطعن رقم 149 لسنه 56 ق قد أقامه بصفته مديرا لمركز شباب __.. وكان المحامى الذى رفع هذا الطعن ووقع على صحيفته من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة فإن الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقديم قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة الطرق ، وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الإداى قد صدر مخالفا للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه.