الطعن رقم 1267 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز إثبات العلاقة الإيجارة بين كل منهم وبين المطعون ضده الأول بصفته لمجرد أن الشقق المراد إثبات العلاقة الإيجارية بشأنها بعضها مؤجر وبعضها مباع بعقود ثابتة التاريخ للمطعون ضدهم من الثالثة للسادس في حين أنه طبقا لما استقر عليه قضاء النقض أن ثبوت التاريخ لا يمنع المستأجر من إثبات العقد وأنه سابق على العقد الثابت التاريخ وإجراء المفاضلة على هذا الأساس، كما أنهم أبدوا دفاعا مؤداه أن العقود الثابتة التاريخ غير صحيحة وأن أصحابها مسخرين من المطعون ضدهما الأول والثانى لخدمة الدعوى بدليل أن المطعون ضدها الثالثة بنت شقيقة المطعون ضدهما الأول والثانى إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض إن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشروع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظرا للأهمية البالغة التىعلقها المشرع على فرض هذا الإلتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحاليل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حظر نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى والوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ بعتباره قرينة على ألأسبقفية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعى عكس هذه القرينة إثبات إدعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالى صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة