الطعن رقم 3057 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-12-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 2980 سنة 62ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء علاقة التبع بينه وبين المطعون عليه الثانى وهو المقاول الذى أسند إليه عملية حفر اساسات قطعة الأرض المملوكة له توطئة لإقامة بناء عليها دون أن يكون له عليه حق التدخل في أعماله أو أدنى رقابة أو توجيه أو سلطة إصدار الأوامر في طرقة وأداء العمل واستدل على ذلك بما ثبت بتحقيقات المحضر الذى ضبط عن الحادث من اعتراف سائق معدة الحفر بخطئه وإقرار المقاول بمسئوليته عن تعويض المطعون عليها الأولى عن الأضرار التى لحقتها بسبب خطأ تابعه، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف وأطرح هذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض متضامناً مع المقاول المطعون عليه الثانى على سند من أن هذا الأخير تابع له لكونه مالك الأرض وصاحب العمل وأن هذا المقاول كان يعمل بتوجيهه وتحت أشرافه المباشر فيكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوعاً، دون أن يستظهر الدليل على قيام علاقة التبعية كما عناها القانون أو يبين المصدر الذى استوفى منه ذلك التوجيه وهذا الإشراف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى القضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علاقة التبعية لا تقوم وفقا لحكم المادة 174من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبرع سلطة فعليه- طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلا عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأورد بمدوناته قول " أن القضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء___ بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح فى ذلك ماأثاره فيتعين معه القضاء__.. بتأييد الحكم المستأنف الأصلى - الطاعن - بعدم مسؤلية لقب الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثانى - ليس تابعا له إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباش ومن ثم يكون تابعا له ويسأل عن أعماله باعتباره متبرع وكان هذا الذى ساقه الحكم وإتخذ عمادا لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبرعا للمقاول الذى عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه- لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إذا لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذى خلص إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ماوقع منه وما إذا كان قد تدخل فعليا فى تنفيذ العمل الذى ناط به المقاول المطعون عليه الثانى فإنه فضلا عن قصوره يكون معيبا بالخطأ فى القانون والفساد فى الإستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان التزام المطعون عليه الثانى من الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليهما الأولى هو بالتضامن فإن نقص الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثانى ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الطاعن الأخير قد طعن بالنقض بالنسبة للمطعون عليه الثانى ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض فى ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضا دون حاجة إلى بحث أسبابه.