⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2438 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-2 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف عدم جوز الاستئناف لقلة النصاب إعمالا للمادتان 37، 223 من قانون المرافعات ذلك أن قيمة الضريبة للفدان الى توجد به ارض النزاع 9.100 جنيه فتكون قيمة الدعوى في حدود النصاب الإنتهائى لمحكمة أول درجة غير أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 25/3/1987 التفت عن هذا الدفع وقضى بقبوله شكلاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى الوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بحصة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/4/1968 المضتمن نبيع المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الأولى مساحة 16و 2/3 سهم و4 قيراط مشاعا في الأرض موضوع النزاع رغم أن المطعون ضدها الأولى اقرت في صحيةف دعوها رقم 792 سنة 1981 مدنى بنها الإبتدائية أنها اشترت من البائعة المذكورة مساحة 10 سهم و2 قيراط فيكون قد قضى لها بجزء من ارض الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى بعد أن اقامت الدعوى رقم 792 لسنة 81 مدنى بنها الإبتدائية تركتها للشطب ولم تجددها خلال الميعاد فقضت محكمة أول درجة باعتبارها كأن لم تكن إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى هذا القضاء رغم صحته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة178من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يجب أن يبين فى الحكم 000 أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة،واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته 0000 " كما نصت فى فقرتها الثالثة على أن "000عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " وكان المقصود بعبارة "القضاء الذين أصدروا الحكم " التى وردت فى تلك الفقرة إنما هم القضاه الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاه الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم الابتدائى قد اشتمل على بيان واضح دون تجهيل بأسماء القضاه الذين أصدروه فأن فى ذلك ما يكفى لسلامته لا ستيفائه البيان الذى يوجبه القانون وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن هؤلاء القضاة هم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ووقعوا على مسودة الحكم وإنما اقتصر نعيها على تعيب ذلك الحكم لإغفال إثبات بيان أن الرئيس بالمحكمة 0000 الذى حضر تلاوته لم يسمع المرافعة وكان هذا الأمر محل النعى ليس من البيانات التى يتطلبها القانون،فأن الحكم المطعون فيه يكون صائبا إذ التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيل فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة178من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم،لما كان ذلك وكان الحكم الآبتدائى وأن لم يورد فى ديباجته اسم المطعون ضدها السادسة " الخصمة المتدخلة فى الدعوى854لسنة1977مدنى بنها الابتدائية " إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار الى تدخلها فى الدعوى المشار أليها وقبلت المحكمة تدخلها بما لا يشكك فى صفتها كخصمه فى الدعوى واتصالها بالخصومة،فضلا عن أن الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ1987/3/5بإحالة الدعوى الى التحقيق قد تضمن اسمها فى ديباجته من بين الخصوم فى الاستئناف،ولا يعدو إغفال اسمها فى الحكم المطعون فيه إلا خطأ مادى يرجع إلى المحكمة التى أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة191من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمه أقوالهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم91لسنة1980بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13لسنة1968و المعمول به اعتبارا من1980/4/25بعد أن نص فى المادة الاولى منه على أن " تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين وخمسين جنيها " فى المواد41 و42 و47 و277 و480 من قانون المرافعات 0000 " أردف بالنص فى المادة الثانية منه على أن " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والمشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لا يسرى إلا على الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل به فى اليوم التالى لنشره فى1980 /4/24أما بالنسبة لما رفع من دعاوى أو طعون قبل هذا التاريخ فيسرى عليها فى هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13لسنة1968 قبل تعديله،ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجا على قاعدة الأثر الفورى لسريان قانون المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقا من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم91لسنة1980المشار إليه وانما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلا فى المادة47من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم دعويين إذا كان محل الطلب فى كل منهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان أساسهما واحدا،ففى هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومه واحدة تشملهما معا فيندمج الطلبان بضمهما ليكونان طلبا واحدا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم854لسنة 1977مدنى بنها الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1968/4/19،فتدخلت الطاعنة فى تلك الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة 16س, 11 ط تدخل ضمن المساحة موضوع التداعى اشترتها بموجب عقد البيع المؤرخ1975/3/25-بما يفيد أنها تمسكت بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم792 لسنة 1981 مدنى بنها الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند المتدخلة لصور يته صورية مطلقة ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى الدعوى الأولى-وان طرحت على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة-واذ أحالت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الثانية الى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين،فإنه يترتب على ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ1975/3/25 فى الدعوى الأولى وينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد،ولا يبقى أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها فى الدعوى الأولى والدفاع المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع فى الدعوى ليس له تقدير مستقل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ،ه يجور لمن كسب من البائع حقا على المبيع كمشتر ثان يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية مطلقة ولو كان البيع مسجلا ليزيل العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده هو،وذلك باعتباره من الغير بالنسبة الى ذلك التصرف الصورى ومؤدى ذلك أن من حق المطعون ضدها الأولى كمشترية ودائنة للبائع لها الطعن على عقد البيع المؤرخ1975/3/25المسجل الصادر من سلفها للطاعنة بالصورية المطلقة كما لا ينال منه سبق الحكم على السلف فى الدعوى رقم3201 لسنة1978مدنى شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد، ذلك أن المطعون ضدها الأولى لم تكن خصما فى تلك الدعوى،كما أنها لا تحاج بالحكم الصادر فيها على السلف بوصفها خلفا له مادام أنها قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع المسجل الذى كان أساس لذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.