⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2112 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-3-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على ومحمد مختار اباظة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أ ن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتجاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها بظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر إجراء صحيح مانعاً من سقوط الخصومة رغم إعلانها بعد إنقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه .