الطعن رقم 111 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1972-3-14
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى محمود السيد المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المطعون عليه الاول والنيابة العامة دفعا قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فى رفعه تأسيسا على ان الحكم الصادر بتاريخ 27/12/1966 وقد قضى برفض دعوى الطاعن قبل المطعون عليهما الاول والثانى عن مبلغ 7500 ج فقد اصبح الجزء الذى لم يفصل فيه من محكمة الاستئناف وكأنه دعوى منفصلة عن الذى تم الفصل فيه زانه اذ قضى الطاعن بالحكم محل الطعن الحالى بالمبلغ الباقى فلا مصلحة له فى الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن خطاب الضمان ، و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك و بمجرد إصداره خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، بل إن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، و لا صلة للمستفيد بها ، و للبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء ، أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل و البنك ، و هو الذى يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، و يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك ، و تلك نتيجة ضرورية تترتب على صدور الحكم بالنقض ، صرح بها هذا الحكم أو لم يصرح 0