⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-5-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المستأجر
⚖️ قاصر
⚖️ طوائف
⚖️ تسبيبه - تسبيب معيب
⚖️ نفيه عن العقد وصف الرهن من واقع نصوصه
⚖️ اسباب جديدة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ اموال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعنين اقاما بصفتهما ناظرين على وقف المرحومة السيدة ..........حرم المرحوم .......... الدعوى رقم 3534 سنه 1948 كلى ضد المطعون عليها " وزارة الاوقاف " امام محكمة مصر الابتدائية بصحيفة معلنه فى 20 من اكتوبر سنه 1948 طلبا فيها الحكم بالزامهم بتسليمها الارض المشغولة بضريح ومدفن الواقفة وزوجها والشيخ .......... الكائنه بشارع القصر العينى بما عليها من المبانى مستحقه الهدم مع الزام الوزارة بالمصاريف والاتعاب والنفاذ . وقال الطاعنان فى بيان دعواهما ان المرحومة السيدة ..........اوقفت الاعيان المبينه بالاشهاد الشرعى المحرر فى 7 من جمادى الثانية سنه 1945 هـ وقفا اهليا على ورثتها ثم من بعدهم على اولادهم وهكذا حتى ينقرضوا وتسجل هذا الاشهاد بديوان الاوقاف فى 7 من ذى القعدة سنه 1308 هـ وبمقتضى تقرير نظر مؤرخ فى 20 من ذى الحجة سنه 1320 هـ اقيم الديوان ناظرا على هذا الوقف بالاشتراك مع ناظرتية فى ذلك الحين مع جواز انفراده بالنظر وذلك بسبب اختلاف الناظرتين المذكورتين ولنسبة الاهمال اليهما فى رعاية شئون الوقف وعدم اقامة الشعائر الدينية فى بعض نواحية وانه بوفاة هاتين الناظرتين تم لديوان الاوقاف الانفراد بالنظر على الوقف وتسلم كافة اعيانه الواردة بالحجة الاصلية وملحقاتها واستقل بادارتها الى ان صدر فى 17 من اكتوبر سنه 1947 حكم من محكمة مصر الابتدائية الشرعية قضى بتعيين الطاعنين ناظرين على الوقف المذكور بدلا من الوزارة وتسلما اعيانه بمقتضى محاضر مؤرخة فى 3 و 5 و 6 و 13 و 17 و 30 من يناير سنه 1948 غير انه بمراجعة الاعيان الواردة بهذه المحاضر وبحجة الوقف وملحقاتها تبين لهما وجود نقص بين ما تسلمته الوزارة وبين ما سلمته لهما وضمن هذا الذى لم يسلم ضريح ومدفن الواقفه وزوجها والعارف بالله الشيخ .......... وحرم هذه العين ، كما ظهر لهما ان الوزارة اثناء انفرادها بالنظر على هذا الوقف اعتدت عليه واغتصبت بعض اعيانه بان ازالت معالم الضريح والمدفن سالفى الذكر وملحقاتهما وهى سبيل وزاوية ومسكن ملحق بها واقامت فى موضوعها عمارتين سكنيتين تستغلهما لغير جهة الوقف . وقد دفعت الوزارة دعوى الطاعنين بان العين موضوع النزاع لا تدخل ضمن الاعيان الواردة بحجة وقف المرحومة السيدة ..........وانما هى جهة استحقاق فيه . وبتاريخ اول يونية سنه 1950 قضت محكمة اول درجة بندب خبير للاطلاع على حجة وقف المرحومة بمبة خاتون وملحقاتها وتطبيق الاعيان الموقوفه على الارض التى كان مقاما عليها ضريح وزاوية وسبيل الشيخ .......... بشارع القصر العينى لمعرفه ما اذا كانت تدخل ضمن الاعيان الموقوفه ام انها جهة استحقاق فقط فى ريع هذه الاعيان . وبعد ان باشر الخبير المامورية وقدم تقريره قضت المحكمة فى 22 من مارس سنه 1951 برفض الدعوى والزمت المدعيين " الطاعنين " بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة تاسيسا على انه ثبت لدى المحكمة من حكم استئناف مصر الاهلية فى القضية رقم 97 سنه 61 مستانف مصر ومن تقرير الخبير ان العين موضوع النزاع ليست وقفا تابعا لاوقاف المرحومة ..........وانما هى جهة خيرية لها نصيب فى الاستحقاق فى ريعه . وقد استانف الطاعنان هذا الحكم بصحيفة معلنه فى 7 من يونية سنه 1951 بالاستئناف رقم 527 سنه 68 ق وطلبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف بكامل اجزائه والقضاء بطلباتهما المبينه بصحيفة افتتاح الدعوى . واثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف اضاف الطاعنان طلبين احتياطيين هما - اولا - تعيين خبير لمعاينه الارض موضوع النزاع وتحديد الاجزاء التى قامت المستانف عليها بالبناء عليها وتقدير قيمتها والزامها بان تدفع لهما هذه القيمة او تسليمها لهما - ثانيا - الزامها بان تدفع لهما ريعها من تاريخ غصبها الى حين ردها او رد قيمتها . وبجلسة 3 من مايو سنه 1953 قضت محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف المذكور حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتاييد الحكم المستانف والزمت المستانفين بصفتهما بالمصروفات وبمبلغ الف قرش اتعابا للمحاماة . فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بصفتهما حارسين على الوقف ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة اول يناير سنه 1958 . حيث صمم الطاعنان على طلباتهما وصممت النيابة العامة على ما ورد بمذكرتها وطلبا احالة الطعن الى الدائرة المدنية ، فقررت دائرة الفحص احالته لهذه الدائرة لجلسة 20 من فبراير سنه 1958 وتمت المرافعة فيه بجلسة 24 من ابريل سنه 1958 حيث صمم كل من طرفى الخصومة على طلباته وطلبت النيابة نقض الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة تاسيسا على ان اعيان النزاع عبارة عن زاوية ملحق بها ضريح وقطعة ارض حرم لها اى جامع وملحقاته وسواء كانت هذه الاعيان تابعة لوقف الشيخ .......... المشمول بنظر وزارة الاوقاف او كانت تجرى فى وقف ..........كما يزعم الطاعنان فهى اوقاف خيرية النظر فيها لوزارة الاوقاف طبقا للقانون رقم 247 سنه 1953 المعدل بالقانون 547 سنه 1953 . وانه حتى بافتراض ان اعيان النزاع اوقاف اهليه فقد حلت هذه الاوقاف بمقتضى احكام القانون 180 لسنه 1952 واصبحت ملكا للمستحقين وان الطاعنين اصبحا حارسين للادارة فقط مما كان يتعين معه رفع الطعن من المستحقين . ومن حيث ان هذا الدفع مردود فى شقه الاول - بانه متى كان الثابت من وقائع النزاع ودفاع طرفى الخصومة ان المطعون عليها تنكر على الطاعنين تبعية اعيان النزاع لوقف السيدة ..........الاهلى الذى يمثلانه . وان الطرفين يختلفان حول طبيعة وصفة هذه الاعيان . وما اذا كانت تعتبر وقفا خيريا او انها من الاموال العامة او ان لها كيانا مستقلا يخرجها عن هذين الوصفين وان الطاعنين ينسبان للمطعون عليها اعتداءها على اعيان النزاع ونقلها من مكانها واغتصابها قطعة الارض الفضاء المحيطة بها لتقيم على الفراغ الذى تخلف عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين تستغلهما لغير جهة الوقف - اذ كان ذلك فان قيام النزاع بين الطرفين على هذه الصورة يخول للطاعنين باعتبارهما ممثلين لوقف السيدة ..........مخاصمة المطعون عليها للبت فى امر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الاعيان . وهو مردود فى شقه الثانى بان المطعون عليها لم تعترض على صفة الطاعنين ولم تتقدم بهذا الدفع امام محكمة الموضوع رغم صدور القانون رقم 180 لسنه 1952 والعمل به اثناء نظر الدعوى امامها فليس لها ان تثيره لاول مرة امام محكمة النقض . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ اقام قضاءه برفض الدعوى تاسيسا على القول بان طرفى الخصومة اتفقا على ان اعيان النزاع وهى الزاوية والسبيل والاضرحة والارض الفضاء الملحقة بها من الاموال العامة بوصفها اماكن عبادة وبر واحسان - وعلى ان الحكومة هى صاحبة الشان فى وضع اليد على هذه الاعيان طبقا لنص المادة التاسعة من القانون المدنى القديم وان كون اعيان النزاع من الاوقاف الخيرية لا يغير من وضعها ، وان وزارة الاوقاف فرع من فروع الحكومة اختص بادارة اماكن العبادة والاوقاف الخيرية فلا وجه لاسترداداها منها . اذ اقام الحكم قضاءه على ذلك قد اخطا فى تطبيق القانون - ذلك ان العبرة فى تحديد صفة الاعيان هو بطبيعتها وبما هى مخصصة له لا بما يقرره ان خطا او صوابا طرفا النزاع . وان وزارة الاوقاف لم تتول ادارة هذه الاعيان بصفتها الحكومية بل بصفتها ناظرة شانها فى ذلك شان اى فرد عادى يتولى النظارة على وقفه . ومن حيث انه بمطالعة الحكم المطعون فيه يبين انه اورد باسبابه ما ياتى :" وحيث انه وقد اتفق اطراف الخصومة على ان الاعيان المتنازع عليها منذ انشائها خصصت للعبادة او لاعمال البر والاحسان وكانت تستعمل لهذا الغرض وتؤدى فيها الشعائر الدينية او ترصد لاعمال البر وحدها فلا مفر من معاملتها على هذا الاعتبار بمعنى انها تدخل فى المنافع العامة نزولا على حكم المادة التاسعة سالفة الذكر وعلى اقوال الخصوم انفسهم ، ومتى كان هذا شانها فلا يصح التحدث عن ملكيتها لان الاموال المخصصة للمنافع العامة غير قابلة للتملك طالما كانت هذه الصفة ملازمة لها ولا يجوز لوقف ..........ولو كان ..........هو الذى انشا هذه الاعيان بماله الخاص ان يطالب باستلامها لان المنافع العامة لا تكون فى حيازة الاشخاص العاديين سواء كانوا افرادا او اشخاصا اعتباريين وانما هذا الحق هو حق الدولة التى لها السلطة العامة على هذه الاموال وكون هذه الاعيان تعتبر وقفا منذ انشائها عملا بالعرف المتبع والذى جرى على ان لا تضبط لهذه الاوقاف اشهادات فان هذا لا يغير من وضعها فهى تبدا بوصفها مالا موقوفا وتستحيل بتخصيصها مع الزمن للعبادة وما اليها الى المنافع العامة فلا يفيد المستانفين التحدى بان كتاب الوقف يشير الى مصدر هذه الاعيان وانها لم تكن فى حاجة الى كتاب وقف خاص بها ....... وترى المحكمة ان الحق فيما تقول به الوزارة ولا اهمية لما ورد فى عريضة استنئاف الحكم الصادر فى تلك الدعوى من ان هذه الاموال تابعة لوقف ..........فليس مناط البحث فى الدعوى بتبعيه الاموال موضوع النزاع للوقف المذكور او لوقف خاص انشاء .......... بك ..........او لوقف الشيخ .......... الذى قيل بانها من اعيانه وانما مناطه تحديد صفة هذه الاعيان وهل هى اموال عامة او اموال خاصة - وقد انتهت المحكمة الى الراى الذى لا معدى عنه والذى تمليه ملابسات النزاع وهو ان الاضرحة والزاوية والسبيل وما الحق بها هى من الاموال العامة بوصفها اماكن بر واحسان فلا سبيل بعد ذلك للخوض فى تفاصيل لا تغنى عن الاصل الذى يجب ان ترد اليه الامور وما دام قد استقر الوضع على هذه الحالة فالحكومة هى صاحبة الشان فى وضع اليد على هذه الاموال ، ووزارة الاوقاف فرع من فروع الحكومة وجزء منها اختص بادارة اماكن العبادة والاوقاف الخيرية فاذا الت الاعيان اليها فلا وجه لاستردادها منها بل لا يجوز لها التخلى عنها ...." ويبين من هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه انه مع تسليمه بان اعيان النزاع تعتبر وقفا منذ انشائه الا انه عاد واعتبرها من الاموال العامة المخصصة للعبادة والبر والاحسان استنادا الى اقوال طرفى الخصومة ثم طبق بعد ذلك نص المادة التاسعة من القانون المدنى القديم على واقعه الدعوى . ولما كان مناط تحديد صفة اعيان النزاع هو بطبيعتها وبما هى مخصصة له فعلا وكان نص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم قد جرى : بان الاملاك الميرية تشمل " الجوامع وكافه محلات الاوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام او للبر او الاحسان سواء كانت الحكومة قائمة بادارتها او بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها " وكان يبين من هذا النص ان شرط اعتبار هذه الاموال من الاملاك العامة هو ان تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من اموال الدولة - ولما كان الثابت ان وزارة الاوقاف لم تتول ادارة اعيان النزاع بصفتها الحكومية ولكن بوصفها ناظرة عليها شانها فى ذلك شان اى فرد من الافراد يعهد اليه بادارة شئون الوقف وليس من شان هذا النظر ان يخلع على هذا المال صفة المال العام ، لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر اعيان النزاع من الاموال العامة بوصفها اماكن عبادة وبر واحسان وان لوزارة الاوقاف باعتبارها فرعا من فروع الحكومة الحق فى وضع اليد عليها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . ولا محل بعد ذلك لما ذهب اليه الدفاع عن المطعون عليها من ان الحكم المطعون فيه احال فى اسبابه التى تناولها الخصوم بالطعن الى اسباب الحكم الابتدائى الذى اقام قضاءه على ان اعيان النزاع ليست وقفا تابعا لاوقاف المرحومة ..........بل هى جهة خيرية لها نصيب فى الاستحقاق فى ريعها اخذا بما جاء بتقرير الخبير . وان هذه الاسباب تكفى لحمل الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن عليه غير مجد - لا محل لهذا القول ذلك ان الحكم المطعون فيه وان كان قد احال فى ختام اسبابه الى اسباب الحكم الابتدائى التى لا تتعارض مع ما اورده الا انه يبين من اسباب الحكم المطعون فيه التى سبقت الاشارة اليها انه اقام قضاءه على دعامة اخرى جديدة هى بحسب ما انتهى اليه ان الاعيان موضوع النزاع تعد من الاموال العامة التى لا يصح المطالبة بها والتى يتعين بقاؤها قى يد وزارة الاوقاف بوصفها احدى فروع الحكومة وذلك اذ قرر " ان مناط البحث فى الدعوى ليس تبعيه الاموال موضوع النزاع لوقف ..........او لوقف خاص انشاه .......... ب ..........او لوقف الشيخ ........... الذى قيل بانها من اعيانه وانما مناطه تحديد صفة هذه الاعيان وهلى هى اموال عامة او اموال خاصة خاصة ........." فاهدر بذلك الحكم المطعون فيه الدعامة التى اقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه فاصبحت احالته اليه لغوا فلا يسوغ الاستناد الى تلك الاسباب امام هذه المحكمة فى اقامة الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدني القديم - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة. فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية وإنما بوصفها ناظرة عليها شأنها في ذلك شأن أي فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي تصبح لغوا ولا يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام محكمة النقض في إقامة الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن وزارة الأوقاف تنكر على ناظر الوقف تبعية أعيان النزاع للوقف الأهلي الذي يمثله وأن الطرفين يختلفان حول طبيعة وصفة هذه الأعيان وما إذا كانت تعتبر وقفا خيريا أو أنها من الأموال العامة أو أن لها كيانا مستقلا يخرجها عن هذين الوصفين وأن الناظر ينسب لوزارة الأوقاف اعتدائها على أعيان النزاع ونقلها من مكانها واغتصابها قطعة أرض فضاء محيطة بها لتقيم على الفراغ الذي تخلف عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين سكنيتين تستغلهما لجهة الوقف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للناظر باعتباره ممثلا لجهة الوقف مخاصمة الوزارة للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان. ولا يكون ثمة محل للدفع بعدم قبول الطعن من ناظر الوقف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن الوقف خيري النظر فيه لوزارة الأوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت وزارة الأوقاف لم تعترض على صفة ناظر الوقف رغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 والعمل به أثناء نظر الدعوى ولم تتقدم أمام محكمة الموضوع بما تدفع به من أن الأوقاف الأهلية حلت بمقتضى القانون المذكور وأصبحت ملكا للمستحقين وأن الناظر أصبح حارسا للإدارة فقط مما كان يتعين معه رفع الطعن من المستحقين - فإنه ليس لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.