الطعن رقم 28 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1971-12-29
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود جودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن هذا الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والرابع منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك إن أحكام القانون اليوناني رقم 2039 سنة 1939 وهو قانون موضوعي واجب التطبيق تقضي بأن وزير مالية اليونان هو الذي يملك طلب تعيين منفذ للوصايا المخصصة للمنفعة العامة ولا يكون للمحكمة عندئذ إلا إقرار هذا التعيين وأنه في حالة طلب الوزير استبدال منفذ الوصية فإن المحكمة تنظر فيما إذا كان سبب الاستبدال يتفق مع القانون أم لا ، وقد طلب الطاعن بصفته وزيرا لمالية اليونان تعيين ستافروكلودوكاس منفذا للوصية بسبب وفاة المنفذين الذين اختارتهم الموصية ولأنه لاصفة للمطعون عليها في تنفيذ الوصية ، كما تقضي المادة 120 من القانون رقم 2873 لسنة 1941 بإصدار القانون المدني اليوناني بأن المحاكم اليونانية هي المختصة بتعيين منفذي الوصايا إذا كان آخر موطن للمتوفي هو اليونان ، وتطبيقا لذلك صدر حكم من محاكم اليونان بتعيين ............................ منفذا للوصية ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن تعيين المذكور منفذا للوصية وقضي بتعيين المطعون عليها منفذة لها ، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون اليوناني سالفة الذكر فوق أنه أهدر حكما صادرا من محكمة يونانية مختصة .
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الطاعن قدم طلبا بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذا للوصية طبقا لنص المادة 939 من قانون المرافعات وعملا بحقه المقرر في القانون اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 وإختصم المطعون عليها التي تدعي أنها منفذة الوصية ، وكان علي المحكمة أن تجيب هذا الطلب أو ترفضه ، غير أنها قضت بتعيين المطعون عليها منفذة للوصية دون أن تطلب هي ذلك فتكون المحكمة قد قضت في طلب لم يعرض عليها ولم يطلبه أحد من أطراف الدعوي ، مما يعيب حكمها باخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن السيدة ............................ تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه، كما ينعي عليه وزير المالية بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم قضي بتعيين ............................ مشرفا علي تنفيذ الوصية مستندا في ذلك إلي نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلي القواعد القانونية العامة ، في حين أن هذه المادة تنص علي حق الموصي في تعيين منفذين لوصيته أو منفذين منضمين ولم يشر هذا النص أو أي قانون يوناني آخر إلي تعيين مشرف علي التنفيذ ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و مضت المحكمة فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه ، و طبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه ، فإن النعى على قضائها بإنها أبطلت الحكم الإبتدائى إستناداً إلى عدم بيان مضمون رأى النيابة و إسم العضو الذى أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إسنتد فى قضائه بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى و إلى ما تقضى به القواعد القانونية العامة ، و كانت المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى - و المقدمة ترجمتها الرسمية - و هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الوصية محل النزاع بإعتباره قانون بلد الموصية وقت وفاتها ، لا يشير إلى تعين مشرفين على تنفيذ الوصايا و كان الحكم لم يبين القاعدة القانونية فى القانون اليونانى الواجب التطبيق و التى تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية ، فإن الحكم إذ قضى بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .