⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-4-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز اجراء التفتيش
⚖️ جواز اجراء التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم واحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطلبين استوفيا اوضاعهما الشكلية . ومن حيث ان الطلب المقيد برقم 59 سنة 24 ق يتحصل كما جاء به فى ان الطالب عند صدور المرسوم المطعون فيه بتاريخ 10 من ابريل سنة 1954 كان قاضيا من الدرجة الاولى ، ورقى بهذا المرسوم اربعة من زملائه الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها من وظائف النيابة ، ولم رق هو مع انه يسبقهم فى الاقدمية ولا يقل عنهم فى درجة الاهلية ، وهو لذلك يطلب الغاءه والقرارات المكملة له فيما تضمنته من اغفال ترقيته اسوة بهؤلاء الزملاء والحكم باحقيته للترقية الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها من وظائف النيابة . ومن حيث ان الطالب يبنى طلبه على ان الوزارة خالفت القانون فيما نص عليه فى المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 واساءات استعمال السطة ذلك بانه قد فتش على اعماله له قبل صدور المرسوم المطعون فيه بايام واسفر هذا التفتيش عن تقرير ثبت منه عنايته بعمله وحسن تطبيقه للقانون وسلامة تقديره ولذلك فقد كان يتعين ترقيته . ومن حيث ان وزارة العدل ردت على الطلب بانه ليس ثمة خطا من جانها فى تطبيق القانون ولا تعسف فى استعمال السلطة فالطالب لم تبلغ اهليته الدرجة التى بلغها من رقى من زملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية وان الوزارة لم تعتمد فى تقدير اهلية الطالب على التقرير الذى يشير اليه وحده ولا سيما انه لم يسلك فى الاعتراض عليه الطريق الذى رسمه القرار الوزارى الصادر فى 17 من ابريل سنة 1952 وقد عقب الطالب على ما جاء بدفاع الوزارة بانه حصل اكثر من مرة على درجة ط فوق المتوسط" وانه لم يعلن بالتقرير الاخير ولا بايداعه حتى يؤاخذ بالسكوت عن الاعتراض هذا الى ان الوزارة اوفدته الى الخارج لدراسة نظام الاحداث مما يشهد بكفايته . ومن حيث ان النيابة قالت فى مذكرتها التى وضعتها فى 11 من نوفمبر سنة 1954 ان الموضوع بحاجة الى ضم ملف الطالب وكذا البيانات الخاصة باهلية زملائه الذين الذين كانوا يلونه فى الاقدمية ورقوا دونه وذلك لحسم ما يثيره الطالب من نزاع . ومن حيث ن الطلب المقدي برقم 123 سنة 24 ق رجال القضاء يتحصل كما جاء فى ان الطالب عند صدور المرسوم المطعون فيه بتاريخ 22 من يوليسه سنة 1954 كان قاضيا من الردجة الاولى ورقى بهذا المرسوم اثنان من زملائه الى وكيل محكمة فئة "ب" ولم يرق هو مع انه كان يسبقهما فى الاقدمية وهما لا يزيدان عنه فى درجة الاهلية وهو لذلك يطلب الغاءه والقرارات المكلمة له فيما تضمنه من تخطيه فى التقرية والحكم باحقيته للترقية اسوة بهما . ومن حيث ان الطالب يبنى هذا الطلب على ان الوزارة خالفت القانون واساءت استعمال السلطة حيث تركته فى الترقية ورقت اثنين من زملائه كانا بيانه فى الاقدمية ولا ير جحانه فى الاهلية اذ هو يساويهما فى الكفاية وكان تطبيق القانون يقتضى ان تراعى اقدمية الطاعن مادامت اهليته على قدم من المساواة مع اهلية زملائه الذين رقوا دونه ، واحال فى بيان ما يستند اليه فى تأييد طلبه اثبات اهليته الى ما بينه فى اسباب طعنه السابق ( رقم 59 سنة 24 ق رجال القضاء) واضاف الطالب ان وزارة العدل كان ينبغى لها ان تأمر باجراء تفتيش جديد على اعمال الطاعن ولكنها ابقيت الحال على ما هو عليه حتى حصل تخطيه مرة اخرى ولذلك يكون تصرفها مبنيا على مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة وقد ردت الوزارة فى مذكرة دفاعها بانها تصر على ما جاء بمذكرتها السابقة فى الطعن رقم 59 سنة 24 ق وان ما اورده الطالب ليس فيه ما يثبت ان الوزارةاسغاءت استعمال السلطة وانها حادث عن مقتضيات المصلحة العامة ، وقد عقب الطالب على مذكرة الوزارة بان الامر يقتضى الاطلاع على ملفه وملفات زملائه الذين تخطوه الى التقرية ومن التناقض ان تختار الوزارة الطالب لتمثيلها فى مؤتمرات قانونية خارج البلاد ثم تقول انه لم يبلغ درجة الاهلية التى بلغها من رقوا دونه ز ومن حيث ان النيابة صممت فى مذكرتها الاخيرة على ما جاء بمذكرتها الاولى وهى ترى ان الحكم على اهلية الطالب بالنسبة لزملائه امر متروك لتقدير المحكمة . ومن حيث ان ما يقوله الطاعن من ان واجب الوزارة كان يقتضيها اجراء تفتيش على اعماله قبل الحركة الاخيرة المطعون فى مرسومها هذا القول مردود بان القانون ليس فيه ما يوجب اجراء التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية وفضلا عن ذلك فان الواضح من الاطلاع على الملف السرى للطالب ان آخر تفتيش على اعماله كان بتاريخ 5 من ابريل سنة 1954 اى قبل صدور الحركة الاخيرة المطعون فى مرسومها بفترة قصيرة . ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير واوراق اخرى وعلى البيانات الرسمية المستخرجة من السجلات السرية لزملائه الذين رقوا بمقتضى المرسومين المطعون فيهما الى درجة وكلاء محاكم من الفئة "ب" او ما يماثلها ممن كانوا يلونه فى الاقدمية يبين من ذلك انه لم يقع فى تخطى الطالب فى الترقية فى الحركة القضائية الصادر بها المرسومان المطعون فيها مخالفة للقانون او تعسف فى استعمال السلطة ومن ثم يكون على غير اساس طلب الغاء هذين المرسومين والقرارات المكلمة لهما ويتعين رفض الطلبين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يوجب إجراء التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية.