الطعن رقم 97 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1969-6-25
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الوجه الاول من السبب الاول من سببى هذا الطعن ان الطاعن كان قد دفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق لان الاستئناف المذكور رفع من السيد / ......................... بصفته رئيسا لمجلس الادارة الشركة المتحدة لتجارة المنسوجات وقيد بتاريخ 8/12/1962 فى حين انه كان قد توفى قبل ذلك بتاريخ 7/12/1962 ولكن الحكم الصادر بجلسة 12/3/1964 قضى برفض هذا الدفع تاسيسا علىان الثابت فى الدعوى ان عريضة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب يوم 6/12/1962 وقبل وفاة الممثل القانونى للشركة فتكون بذلك قد قدمت منه وهو يمارس حقوقه وانه وقد واصلت الادارة القانونية للمؤسسة التى تتبعها الشركة الاجراءات بعد وفاته فهىفى ذلك تعتبر وكيله عنه ونص المادة 717 من القانون المدنى يوجب على الوكيل ان يصل بالدعوى التى بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف على اى وجه كان انهاء الوكالة وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون لان الادارة القانونية للمؤسسة ليست وكيلة عن المرحوم ......................... بصفته كما ان الاستئناف لم يرفع من الشركة مباشرة وانما رفع باسم رئيس مجلس ادارتها وقد توفى قبل قيد الاستئناف .
وحيث ان حاصل الوجه الثانى ان الطاعن كان قد دفع ببطلان الاستئناف رقم 775 سنة 18 لان الثابت من صحيفة التى سلمت لجهة الادارة بتاريخ 12/12/1962 انها تحمل تاريخين لهذا التسليم احدهما مكتوب بالكربون هو 12/12/1962 " وثانيهما مكتوب بالقلم الكوبيا وظاهر منه ان كان فى البلدية 11/12/1962 ثم صحح بعد ذلك الى 12/12/1962 ولان المحضر قد اثبت فى الصحيفة المذكورة انه انتقل الى مكتب الطاعن يوم 11/12/1962 لاعلانه فيه فلما وجده مغلقا سلم صورة الاعلان لجهة الادارة فى يوم 12/12/1962 وفى ذلك ما يدل على ان المحضر لم يسلم الاعلان لجهة الادارة فى نفس يوم 12/12/1962 وفى ذلك ما يدل على ان المحضر لم يسلم الاعلان لجهة الادارة فى نفس اليوم الذى تم فيه هذا التسليم وهو يوم 12/12/1962 . كما ان تلك الصحيفة قد خلت من بيان كاف للمحكمة المكلف بالحضور امامها اذ اقتصر الامر فيها على مجرد تكليفه بالحضور امام محكمة استئناف الاسكندرية .
وحيث ان حاصل الوجه الثالث ان الطاعن كان قد دفع بسقوط الحق فى الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق لان الحكم الابتدائى صدر بجلسة 27/11/1962 ولم تستانفه الشركة المحكوم عليها الا بالاعلان الذى سلم له بتاريخ 13/5/1963 ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع مستندا فى ذلك الى ان صحيفة الاستئناف قدمت لقلم المحضرين فى 8/12/1962 وقبل مضى عشرة ايام على تاريخ صدور الحكم الابتدائى فى 27/11/1962 مع مراعاة ان اليوم الاخير وهو يوم 7/12/1962 مع مراعاة ان اليوم الاخير وهو يوم 7/12/1962 كان يوم جمعة . وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون لان صحيفة الاستئناف التى قدمت لقلم المحضرين بتاريخ 8/12/1962 كانت فى ذاتها باطلة لرفع الاستئناف من الممثل القانونى للشركة المستانفة بعد وفاته .
وحيث ان حاصل الوجه الرابع ان الطاعن كان قد دفع ببطلان الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق صحيفته لقلم الكتاب لتقدير الرسم عليها بتاريخ 6/12/1962 ولكنه لم يقيد فى نفس اليوم وانما قيد بعد ذلك بتاريخ 8/12/1962 واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استنادا الى ان النص فى قانون المرافعات على قيد الاستئناف فى يوم تقديم صحيفته انما هو توجيه وتنظيم من المشرع لقلم الكتاب ولا يترتب عليه البطلان فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه لان المواد 71 ، 75 ، 405 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ترتب بطلان الاستئناف على عدم قيد صحيفته فى السجل الخاص فى نفس يوم تقديم صحيفته لقلم الكتاب لتقدير الرسم عليها .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن موضوعا على ما استخصلصته من وقائع الدعوى من ان العلاقة بينه وبين شركة " برج تاتليان وشركاه " لم تكن علاقة عامل برب عمل وانما كانت وكيل بموكله . وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون لان الثابت من محضر مفتش مكتب العمل المؤرخ 12/3/1962 ومن المستندات التى اطلع عليها ان العلاقة بين الطرفين انما هى علاقة عمل كما ان محكمة الامور المستعجلة قد انتهت فى الدعوى رقم 1362 سنة 1962 الى نفس النتيجة يؤيد ذلك ان عقد العمل لا يخضع لاحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 وحدها بل يحكمه فىالصل القانون المدنى لاذى لا تشترط المادة 674 منه لانعقاد عقد العمل الا ان يعمل احد المتعاقدين تحت ادارة واشراف المتعاقد الاخر فى مقابل اجر اشرافا يكفى لتحققه ان يرد على العمل وان لم يتجاوز ذلك الى الاشراف على العامل نفسه وهو اشراف متحقق للشركة على ما يقوم به الطاعن لصالحها من اعمال ادراية وقانونية من استشارات وتحقيقات وتحرير عقود وتنفيذ اعمالها ورعاية مصالحها لدى الجهات الادارية ملتزما فى ذلك اراداتها ولا يغير من طبيعة العقد احتفاظ الطاعن بمكتبه الخاص او قيامه بعمل مماثل لدى اصحاب عمل اخرين او عدم توافر المظاهر التىنص عليها القانون رقم 91 لسنة 1959 لان احكام هذا القانون قاصرة على طوائف معينة من العمال وما عداها خاضع لاحكام القانون المدنى وان كان خضوعها لاحكامه لا يمنع من تمتعها بالميزات المقررة برب العمل الواحد بين كل من عقد العمل وعقد الوكالة فيخضع كل عقد منهما للاحكام الخاصة به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها - و هو عشرة أيام - إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة و ما عداها باق على حاله و تلتزم فى الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها بإعتبارها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة فى ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الإستئناف العالى بالإسكندرية فيه البيان الكافى للمحكمة المطلوب حضوره أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الإستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده فى السجل الخاص و إنما يعول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الإستئناف فى نفس اليوم الذى قدمت فييه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها أى أثر فإنه لا يكون ققد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عقد العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل و تقاضيه أجرا على عمله .