الطعن رقم 614 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-3-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمتى اول درجة والاسئتناف بان عقد الايجار قد انفسخ من تلقاء نفسه اعمالا للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فى البند السادس من العقد وذلك لتاخر المستاجر عن سداد الاجرة من يوم نشوب الحريق فى الملهى المؤجر فى 28/5/1966 وان محكمة اول درجة ردت على هذا الدفاع بان الحكم الذى استصدرته الشركة الطاعنة فى الدعوى رقم 42 لسنة 1968 مستانف مستعجل القاهرة حكم وقتى لا يعتد به امامها وغير مختص بالفصل فى اصل الحق وهو رد قاصر لا يعتبر فضصا فى موضوع النزاع والحكم المطعون فيه وقد ايد قضاء الحكم المستأنف لاسبابه وهى قاصرة فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب الذى يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مسئولاً عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة ، و على أساس أن المستأجر مسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه ، الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه ، و بالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى تزيد بها غير منتج و لا جدوى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه ، و له فى سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذى شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذى تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق و عن آثاره ، و منها تلف التركيبات الكهربائية و رفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل إستغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ، و منعها التيار الكهربائى عن الملهى ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع فى التناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . و إذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، و يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون و بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " و كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، و يكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .