الطعن رقم 51 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1975-2-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة فى الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت فى فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب ، و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الإستشارى الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام ، و كان الثابت بالأوراق أن هذا المجلس قد وافق على نقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإن القرار الجمهورى رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة بوزارة الحكم المحلى يكون قد قام على حالة واقعية ، تتطلب تدخل الجهة الإدارية المختصة ، فتعتبر أساساً لوجوده و مبرراً لإصداره . و لا يغير من ذلك صدور القرار المشار إليه مستنداً إلى أحكام القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية - الذى جرى قضاء هذه المحكمة على إعتباره منعدماً لمخالفة نص قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 و مقتضاه - فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية سالفة الذكر ذلك أن الخطأ فى بيان القاعدة القانونية التى يستند إليها القرار الإدارى لا يترتب عليه إنعدام ذلك القرار طالما كان قد إستوفى شرائطه وفقاً لقانون قائم ، و من ثم يخضع من حيث الطعن فيه للمواعيد المقررة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، و إذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1969/9/4 و لم يقدم الطلب إلا فى 1972/12/31 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 فى المادة الأولى منه على أن " أعضاء الهيئة القضائية الذين إعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 و لم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة فى الهيئات القضائية ، و ذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل فى العودة إلى تلك الوظائف فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون " فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلو إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ، و إذ إنتهت المحكمة إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 .