⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-5-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومحمد صالح ابو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن هو الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانهما يقول الطاعنون انه ما كان يجوز للمحكمة بعد ان قضت فى منطوق حكمها بالزامهم بالدين ان تجرى عليه تصحيحا باضافة الزامهم بالفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/10/1957 حتى السداد لان ذلك لا يدخل فى مضمون تصحيح الاحكام المنصوص عليه فى المادة 364 من قانون المرافعات السابق وكان يتعين على البنك المطعون ضده اما الرجوع الى المحكمة للقضاء له بها باعتبار عدم النص عليها فى المنطوق اغفالا لاحد الطلبات او الطعن على الحكم بالطريق المناسب ، كما ان حكمها اخطا حين قضى بالزامهم بالفوائد من تاريخ المطالبه القضائية الحاصلة فى 29/10/1957 لان المطعون ضده هو الذى تسبب فى اطالة امد النزاع لامتناعه عن اعطائهم البيانات اللازمة للوقوف على مقدار الدين . وحيث ان حاصل سببى الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيانهما يقول البنك الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم يقض له بفوائد على متجمد الفوائد رغم ان العادة والعرف المصرفى للذين دلت عليهما شهادة اتحاد البنوك المصرية وتعززت بشهادة بعض مديرى البنوك المحلية فى قضايا اخرى مماثلة تؤيد طلبه احتساب الفوائد المركبة على رصيد مورث المطعون ضدهم شهريا وبعد قفل الحساب الجارى لحين سداد رصيده ، كما ان الحكم قضى له بالفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا دون الفائدة الاتفاقية بواقع 7 % طبقا للاتفاق المبرم مع مورث المطعون ضدهم وهو ما يسرى فى مواجهتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم قد عرض فى أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فبين سبب الفوائد و سعرها و حدد تاريخ إستحقاقها و إنتهى فى شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها ، فإن خلا منطوقه من النص عليها فأن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بججيته ، ذلك أن - التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ، إذ أن ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب و هو ما يتحقق كاملاً فى واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة - إذ جاء مضمناً المنطوق ما إنتهى إليه فى الأسباب عن الفوائد و محققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم و منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما ورد فى أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ و له أصله بالأراق و يدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و قد تأخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحساب الجاري بماله من طابع شخصي يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضي بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع، كما تسري على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التي خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري، وهو ما استخلصته المحكمة من واقع الإتفاق في حدود سلطتها الموضوعية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون في غير محله.