⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3107 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-2-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام- الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقا لأحكام القانون رقم 60 لسنه 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنه 1975 نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينه أو بالعمل فى مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو سترا لجزاء تأديبى.