الطعن رقم 1130 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-1-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة147/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 في شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحا نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحا بناء على هذه الموافقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.