⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-4-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على وجوب اللجوء المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى لتسوية النزاع وانقضاء ستين يوما قبل رفع الأمر إلى القضاء وإلا كان الطلب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق " تفسير " إلي تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجه الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض _. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل _ إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية. " لما كان ذلك وكان الطالب حصل على مرتب رئيس محكمة النقض في1987/7/7 فيعتبر في حكم درجه الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير في تاريخ إحالته إلي المعاش فى 1978/11/14 وطبقا للقوانين السارية وقتئذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر علي الوقائع و المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعي علي الواقع السابق عليه إلا إذا نص علي ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب أن يسوى طبقا للقانون السارى وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بإثر رجعى يمتد إلي صاحبه لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزيرة التأمين الاجتماعى رقم 11 لسنة 1988 الصادر فى 1988/2/25 والمعمول به في 1988/3/1 بعد أحاله الطالب إلي التقاعد فى 1987/11/14 يكون علي غير سند من القانون.