⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2097 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-6-17 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثلاث قرائن هى اقوال شاهدى المطعون ضده في الدعوى رقم 3537 سنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية، وتحقيقات المحضر رقم 4014 سنة 1976 إدارى قص النيل والإقرار المنسوب لمورث الطاعنين والمشار إليه في مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 532 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية وأن القرائن الثلاث المشار إليها فاسدة ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها من حيازة المطعون ضده لحجرات النزع ووقوع غصب لها من الطاعنن لأن الحكم حرف أقوال شاهدى المطعون ضده ي الدعوى رقم 3537 سنة 1976 إذ نسب غليهما أنهما شهدا أن المطعون ضده يحوز حجرات النزع عدا حجرة وحدة ويضع منقولاته فيها رغم وجود حجرتين لم يرد شئ عنهما بأقوال الشاهدين كما لم يذكرا شيئاً بخصوص وجود منقولات للمطعون ضده، وأن كل ما أورده الأخير بالمحضر رقم 1014 سنة 1976 أن الطاعنين أدخلوا منقولات بالشقة رغم أن هذا من حقهم باعتبارهم مستأجرين لها بالكامل، وأن ما ورد بمدونات الحكم رقم 532 سنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية أن مورث الطاعنين اقر في محضر الشرطة المؤرخ 5/12/1960 أنه يشغل حجرة واحدة بشقة النزع لا يفيد أن للمطعون ضده حيازة لباقى الحجات كما ذهب الحكم، وأنه مع ثبوت فساد القرائن الثلاث التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها فإن محكمة النقض سبق وأن عرضت لها في الحكم الصادر منها بتاريخ 22/2/1988 في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/3/1987 وقطعت بأنها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة على حجرات النزع ووقوع سلب لها من الطاعنين فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية قضاء محكمة النقض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا نقض الحكم واحيلت القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فانه يتحتم على تلك المحكمة ان تتبع حكم محكمة النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسالة القانونية فى هذا المجال ان تكون قد طرحت على محكمة النقض وادلت برايها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشانها فى حدود المسالة او المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ1988/2/22 فى الطعون أرقام 1587،1381، 1125 لسنه 57 ق المرفوعة عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/13قد عرض للقرائن التى استبدل بها الحكم الأخير على وجود حيازة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب من الطاعنين لها وهى أقوال شهود المطعون ضده فى الشكوى رقم 4014 لسنه 1976 إدارى قصر النيل ، دى سماع الأقوال رقم 4918 لسنه 1979 مستعجل القاهرة وفى التحقيقات التى تمت فى الدعوى رقم 3537 لسنه 1976 مدنى جنوب القاهرة الاتبدائية وما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 532 لسنه 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية من أن مورث الطاعنين أقر بمحضر الشرطة المؤرخ 1960/12/25أنه يشتغل حجرة بشقة النزاع، والمخالصة المؤرخة1961/4/17 الصادرة من مالك العقار للمطعون ضده وأورد حكم محكمة النقض أن هذه القرائن بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضدة حيازة مادية على حجرات النزاع ووقوع غضب عليها من الطاعنين ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، ولا تكشف عن فقد حيازة المطعون ضده لها وفقا لما اشترطته المادة 958 من القانون المدنى فيكون الحكم الناقض قد قطع فى مسألة قانونية هى عدم كفاية هذه القرائن على وجود حيازة مادية حالة للمطعون ضده على حجرات النزاع ووقوع غضب لها من الطاعنين، ويتعين على محكمة الاحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغضب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه.